بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 06:16 صـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس حي شرق يقود حملة_مكبرة من واشغالات والنظافه بعثة شباب اليد تعود للقاهرة فجر الثلاثاء بعد تحديد مراكز بطولة العالم المدير الرياضى للزمالك يطلب الاطلاع على لائحة الفريق لإجراء تعديلات قبل بدء الموسم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الأمن القومي واجب وطنى لذا فالننتبه لمطامع إسرائيل فى سيناء . العليا الأمريكية تقرر تقييد سلطة القضاة الفيدراليين حول منح الجنسية بالولادة تقييد منح الجنسية الأمريكية بالولادة.. وترامب يشيد بقرار المحكمة العليا ترامب يعلن تعليق المحادثات التجارية مع كندا ردا على ضريبة الخدمات الرقمية الجيش اللبنانى يحبط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان القاهرة الإخبارية: أكثر من 85 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة اليوم استشهاد 11 فلسطينيا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لخيام نازحين غربى مدينة غزة رادار المرور يلتقط 1019 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة كريم فؤاد يعود لصفوف الأهلى بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد

النواب يرفض مقترح بانتقال النيابة العامة وجوباً لمحل واقعة حالة التلبس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم انتقال مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة إلي محل الواقعة في حالة التلبس بجناية أو جنحة.

وتقضي المادة 33 حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها.

ووفقا للفقرة الثانية، "يجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك".

وتأتي الصياغة السابقه، بعد رفض مقترحات برلمانية بحذف عبارة "متى اقتضى الأمر ذلك" من الفقرة الثانية، ليصبح انتقال النيابة العامة وجوبا في حالات التلبس بالجريمة إلي محل الواقعة وليس اختيارا، وذلك في ضوء مقترحات النواب أشرف أبو الفضل، سناء السعيد، أيمن أبو العلا، نادر مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

وذهب النواب في تبريرها للحذف العبارة "متى اقتضى ذلك"، إلي أن حالة التلبس تقتضي ذهاب النيابة العامة وجوبا حيث يصبح الأمر من صميم عملها، ولا تترك كسلطة تقديرية لها، وبما يشكل ضمانه عند معاينة مسرح الجريمة وآثارها وأدواتها والتحفظ عليها، ومن ثم كشف الحقيقة، لاسيما وأننا قد نكون أمام جناية.

وعلق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتأكيده أن اللجنة الفرعية لم تكن قد وضعت عبارة "متى اقتضى الأمر"، لكن جاءت الإضافة بناء علي طلب ممثل النيابة العامة، باعتبارها لا تلتزم بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة في كل الجرائم ولكن هذا الالتزام قاصر علي الجرائم التي تستدعي ذلك، كما أن النيابة قد تري مباشرة أي إجراء آخر قبل الانتقال للمعاينه، وأن المعاينة هي جزء من إجراءات التحقيق.

ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها علي سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، إنما ضرب المٌشرع أمثلة لها، مثل سماع الشهود، واستجواب المتهم والمعاينه وندب الخبير، وغير ذلك، مما ورد بالنصوص من غير حصر، ويعني لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها في سبيل تحقيق الغرض من إجراء التحقيق في الأصل.

وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق اتخاذ ما تراه من إجراءات غير منصوص عليها شريطة عدم المساس بالحقوق والحريات العامة ومنها عدم المساس بحرمة المسكن والحياة الخاصة، وذلك ليصل في النهاية إلي أمرين، أولها ما هو التكليف القانوني للواقعة إما "جناية أو جنحة أو مخالفة"، وذلك بناء علي ادله، أما الثاني تحديد إذا كانت الواقعة جريمة فيحدد أيا كان نوعها.

وتابع وزير العدل، أن ما يحكم عضو النيابة في ترتيب إجراءات التحقيق هو الخطة التي رسمها في عقله، من حيث حقيقة الواقعة والتصرف فيها، فقد يبدأ بإجراء في قضية ويختلف في آخر، فقد يكون بالأهمية أن ينتقل أولا إلي مكان الواقعة ثم استجواب الشهود، أو إذا رأى ان المعلومات الواردة في شأن الجريمة غير كافية لمعرفة الغرض من المعاينة قد يبدأ بسؤال الشاهد أولا، وقد يكون سؤال المجني عليه في المستشفى الذي شارف علي الوفاة أولي في حالات أخري، لذا يجب أن تكون السلطة التقديرية له في ترتيب إجراءات التحقيق، للوصول إلي الغرض.

وحول مقترح نيابي بتصوير مسرح الجريمة وإثبات حالة الاشخاص، عاد وزير العدل ليؤكد أنه لوكيل النيابة أن يتخذ ما ليس منصوص عليه في القانون بشرط عدم المساس بالحقوق والحريات العامة، مشيراً إلي أن المعاينة التصويرية أو تمثيل المتهم ليس في الإجراءات النائية لكن تتخذها من جانب النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.27
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.11
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.95
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.41
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.64
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3274.27
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $736.89
الأونصة بالدولار 3274.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى