بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 03:12 صـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إنتخابات رئاسة الوفد اليوم هل تضبط واقعنا الحزبى المتردى . طفرة أمنية غير مسبوقة.. مصر تتقدم 93 مركزا فى مؤشر الجريمة العنيفة خلال عقد واحد الجيش الإيرانى: العديد من القواعد الأمريكية فى مرمى صواريخنا والرد سيكون فورياً الرئاسة العراقية: نرفض أى تدخلات خارجية والقضايا الداخلية شأن سيادى ضبط صانعة محتوى بالدقى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق أرباح الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ والسيول إثر انفجار ماسورة بالتجمع الغرف التجارية: 30% زيادة في عدد معارض أهلاً رمضان مقارنة بالعام الماضي”“ خبير اقتصادى: توقعات بوصول سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 10 آلاف جنيه قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر عارفة عبد الرسول من مسلسل حكاية نرجس ترامب: الاقتصاد الأمريكي قوي والعلاقات مع فنزويلا في أفضل حالاتها خبير اقتصادي: رسوم ترامب الجمركية أضرت أمريكا والعالم منتصف النهار يناقش تطورات الحرب الأوكرانية والتصعيد بين أمريكا وإيران

النواب يرفض مقترح بانتقال النيابة العامة وجوباً لمحل واقعة حالة التلبس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم انتقال مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة إلي محل الواقعة في حالة التلبس بجناية أو جنحة.

وتقضي المادة 33 حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها.

ووفقا للفقرة الثانية، "يجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك".

وتأتي الصياغة السابقه، بعد رفض مقترحات برلمانية بحذف عبارة "متى اقتضى الأمر ذلك" من الفقرة الثانية، ليصبح انتقال النيابة العامة وجوبا في حالات التلبس بالجريمة إلي محل الواقعة وليس اختيارا، وذلك في ضوء مقترحات النواب أشرف أبو الفضل، سناء السعيد، أيمن أبو العلا، نادر مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

وذهب النواب في تبريرها للحذف العبارة "متى اقتضى ذلك"، إلي أن حالة التلبس تقتضي ذهاب النيابة العامة وجوبا حيث يصبح الأمر من صميم عملها، ولا تترك كسلطة تقديرية لها، وبما يشكل ضمانه عند معاينة مسرح الجريمة وآثارها وأدواتها والتحفظ عليها، ومن ثم كشف الحقيقة، لاسيما وأننا قد نكون أمام جناية.

وعلق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتأكيده أن اللجنة الفرعية لم تكن قد وضعت عبارة "متى اقتضى الأمر"، لكن جاءت الإضافة بناء علي طلب ممثل النيابة العامة، باعتبارها لا تلتزم بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة في كل الجرائم ولكن هذا الالتزام قاصر علي الجرائم التي تستدعي ذلك، كما أن النيابة قد تري مباشرة أي إجراء آخر قبل الانتقال للمعاينه، وأن المعاينة هي جزء من إجراءات التحقيق.

ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها علي سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، إنما ضرب المٌشرع أمثلة لها، مثل سماع الشهود، واستجواب المتهم والمعاينه وندب الخبير، وغير ذلك، مما ورد بالنصوص من غير حصر، ويعني لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها في سبيل تحقيق الغرض من إجراء التحقيق في الأصل.

وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق اتخاذ ما تراه من إجراءات غير منصوص عليها شريطة عدم المساس بالحقوق والحريات العامة ومنها عدم المساس بحرمة المسكن والحياة الخاصة، وذلك ليصل في النهاية إلي أمرين، أولها ما هو التكليف القانوني للواقعة إما "جناية أو جنحة أو مخالفة"، وذلك بناء علي ادله، أما الثاني تحديد إذا كانت الواقعة جريمة فيحدد أيا كان نوعها.

وتابع وزير العدل، أن ما يحكم عضو النيابة في ترتيب إجراءات التحقيق هو الخطة التي رسمها في عقله، من حيث حقيقة الواقعة والتصرف فيها، فقد يبدأ بإجراء في قضية ويختلف في آخر، فقد يكون بالأهمية أن ينتقل أولا إلي مكان الواقعة ثم استجواب الشهود، أو إذا رأى ان المعلومات الواردة في شأن الجريمة غير كافية لمعرفة الغرض من المعاينة قد يبدأ بسؤال الشاهد أولا، وقد يكون سؤال المجني عليه في المستشفى الذي شارف علي الوفاة أولي في حالات أخري، لذا يجب أن تكون السلطة التقديرية له في ترتيب إجراءات التحقيق، للوصول إلي الغرض.

وحول مقترح نيابي بتصوير مسرح الجريمة وإثبات حالة الاشخاص، عاد وزير العدل ليؤكد أنه لوكيل النيابة أن يتخذ ما ليس منصوص عليه في القانون بشرط عدم المساس بالحقوق والحريات العامة، مشيراً إلي أن المعاينة التصويرية أو تمثيل المتهم ليس في الإجراءات النائية لكن تتخذها من جانب النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $172.83
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $158.42
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $151.22
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $129.62
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $100.81
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $86.41
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5375.48
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1209.78
الأونصة بالدولار 5375.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى