بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 04:17 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس مجلس النواب:نحن دولة قانون ولا توجد لدينا اعتقالات

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي : لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .

و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ و حالة الطواري و غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري

وشدد المستشار محمود فوزى قائلا :ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا : ارجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .

جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :

المادة (١٤٤):

مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $129.08
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $118.33
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.95
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.81
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.30
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.54
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4014.94
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $903.58
الأونصة بالدولار 4014.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى