بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:23 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البيئة : الهدف الجماعي الجديد لتمويل المناخ يجب أن يُبنى على احتياجات الدول النامية رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: مصر في ”حتة تانية” بتنظيمها البطولات الدولية بأعلى مستوى قوات الدعم السريع تشن هجوما بالمسيرات يستهدف أم درمان وعطبرة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية يؤكد أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من ”كلنا واحد” لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة وزيرة التضامن تستعرض التجربة المصرية في قمة التنمية الاجتماعية بالدوحة الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض معدلات الفائدة الأمريكية النقل توفر خطوطاً مجانية لزوار TransMEA 2025 من ميادين القاهرة” الزراعة تصدر 774 ترخيصًا وتشجّع التصدير وتطوير إنتاج الأعلاف خلال أكتوبر” محافظ أسيوط يتفقد مركز ”خان الخليلي” للتدريب على الحرف اليدوية بالفتح فتح باب التصويت بسفارات مصر في لبنان وقبرص واليونان بانتخابات النواب 2025

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (۲۱۷)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع . ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $128.75
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $118.02
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $112.65
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $96.56
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $75.10
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $64.37
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $4004.49
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $901.23
الأونصة بالدولار 4004.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى