بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 08:09 مـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر وسيراليون.. تاريخ مواجهات متكافئ وذكريات تحمل أول انتصار رسمي للفراعنة حمزة الجمل يعيد عبد الرحمن سمير لحراسة مرمى إنبى أمام مودرن سبورت وزير الاتصالات يبحث مع سفيرة أمريكا تعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات وجذب المزيد من الاستثمارات وزارة العمل تمد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص يومين إضافيين ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 75 مليون جنيه أستاذ جامعى إسرائيلى: لا يوجد أبرياء فى إسرائيل وجنود الجيش مدربون على قتل الأطفال الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 33 درجة وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه وزارة الصحة: يفضل تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبى وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء قطاع الشئون العربية بالوزارة إشارة المرور.. تعرف على أماكن الوحدات الإلكترونية لتسهيل استخراج التراخيص الرئيس السيسى ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان رفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (۲۱۷)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع . ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5309 50.6309
يورو 54.6542 54.7725
جنيه إسترلينى 65.4274 65.5771
فرنك سويسرى 57.2912 57.4111
100 ين يابانى 33.6536 33.7292
ريال سعودى 13.4702 13.4976
دينار كويتى 163.8219 164.2526
درهم اماراتى 13.7559 13.7857
اليوان الصينى 6.9603 6.9751

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4874 جنيه $97.16
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4468 جنيه $89.06
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4265 جنيه $85.01
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3656 جنيه $72.87
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2843 جنيه $56.68
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2437 جنيه $48.58
سعر الأونصة 152141 جنيه 151607 جنيه $3021.97
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34120 جنيه $680.11
الأونصة بالدولار 3021.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى