بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 12:19 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأتربة درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.. أمطار خفيفة وأتربة عالقة جامعة أسيوط تعلن استعدادها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بعد غدٍ السبت 7 فبراير مجلس إدارة مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي يناقش خطة الفعاليات الثقافية وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الأفريقية (Pro1) لكرة القدم وكيل الأزهر: توسع المستشفيات الجامعية بالأزهر يخدم ملايين المواطنين فى ربوع مصر كل ما تريد معرفته عن مسلسل على كلاي.. الأبطال والقنوات العارضة المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة بهدف شكري نجيب محافظ الإسكندرية يستقبل قيادات الاتحاد السكندري لبحث ملفات التطوير والإنشاءات اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يفتح ملف 2026 في اجتماع قيادي موسّع ويؤكد التكامل مع الأطر الوطنية مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية قرار جديد ضد المتهم بتسميم 8 كلاب فى حدائق الأهرام 6 أشهر

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (۲۱۷)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع . ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.13
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.37
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $133.99
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $114.85
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.32
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.56
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4762.81
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1071.89
الأونصة بالدولار 4762.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى