بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 02:01 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بورصة الدواجن.. استقرار أسعار الأبيض والساسو.. والبلدي يتصدر قائمة بيض المائدة غرفة عمليات نقابة المعلمين: هدوء في أول أيام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويوجه بإحالة الإدارة للتحقيق ومحاسبة المقصرين نقل النواب توافق على منحة أوروبية لدعم امتداد الخط الأول للمترو قيادة الجيش الثالث الميدانى تفتتح متحف أكتوبر بعد الانتهاء من أعمال تطويره الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على مواصلة دعمها الراسخ لدور الجامعة العربية أورنچ مصر شريكًا استراتيجيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في «ستارت 2026» لإطلاق أكبر منصة وطنية لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل محافظ المنيا: توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة من المنيا الجديدة إلى لجان الامتحانات الرئيس السيسى يستقبل أبو الغيط ويشيد بفترة توليه أمانة رئاسة جامعة الدول العربية في احتفالية عالمية بلندن وبحضور روبرت دي نيرو.. سوديك تطلق أول «نوبو ريزيدنسز» في مصر وتدشن مرحلة جديدة للعلامات العالمية الفاخرة بالسوق... المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يناقش تطوير الأنشطة والخدمات الجامعية الداخلية تضبط 111 ألفا و 139 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أبوشقة يطالب إنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار

أبوشقة
أبوشقة

طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ بضرورة إجراء تعديل تشريعي لتفعيل نصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلي ضرورة - إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية،وكذلك تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وشدد المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس ضرورة السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services