بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 02:43 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليهم أول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم عن رواية لإحسان عبد القدوس .. نبيلة عبيد تعود لماسبيرو بالمسلسل الإذاعي (يا ابنتي لا تحيريني معك) أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 - 8 - 2026 تطوير 4 تطبيقات ذكية في الامن السيبراني ومنصة لتقييم عروض الموردين للجهات الحكومية لغز اختفاء مجتبى خامنئي يحير الولايات المتحدة.. خبير: إما مات أو أصبح عاجزا

المستشار أسامةالصعيدي:أموال شركات المساهمة فى باب المال العام

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن شركات المساهمة هى إحدى شركات الأموال وهى من أشخاص القانون الخاص ويطبق على العاملين بها قانون العمل ولايعتبر العاملين بها موظفين عمومين أو فى حكم الموظفين العمومين إلا إذا شارك فيها المال العام فيصبح العاملين بها فى حكم الموظفين العمومين فى نطاق تطبيق قانون العقوبات وفقا للمادتين (119) ، (119مكرر من قانون العقوبات.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة نظرا لأهمية شركات المساهمة فى الحياة الاقتصادية والتجارية ودورها فى دفع عجلة الإنتاج فى مختلف المشروعات وسيطرتها على أوجة الاقتصاد ، فإن المشرع الجنائى قد أولاها بحماية خاصة وجعلها في مصاف الجنايات وأوردها ضمن جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الباب الخاص بجرائم المال العام ونص قانون العقوبات فى مادتة رقم 113 مكرر على أنة " كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس اموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيرة بأى طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين" مع ملاحظة أن هذة العقوبة هى بخصوص شركات المساهمة البحتة والتى لايساهم فيها المال العام، أما إذا كان يساهم المال العام فيختلف الأمر فى وصف الجريمة ونطاق تشديد العقوبة "