بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 07:21 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة ”1000 نقطة جري” لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة في الشوارع والميادين العامة مصر للطيران تعزز حضورها العالمي من قلب لندن خلال مشاركتها في WTM 2026 حسين عيسى يلتقي مستثمرين ورجال الأعمال وإعلاميين إماراتيين ومصريين في أبوظبي رئيسة سلوفينيا تزور المتحف المصري الكبير وقرينها يستكشف الهرم الأكبر النائب محمد الجندي: لا بد من كيان مهني ينظم عمل البلوجرز ويحمي الجمهور النائب عمرو عويضه بعد طلب إحاطة : بدء أعمال الإحلال والتجديد لسور مدرسة عمر بن الخطاب بطهطا النائب علي مهران: الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن وحماية ممتلكاته على رأس الأولويات فوزي السيد: منصة تصدير عالمية تفتح أبواب الأسواق الدولية أمام المنتجات المصرية وتحقق طفرة في الصادرات «حماة الوطن» بالمنيا يطلق مبادرة «إحنا ضيوفك» لدعم الأسر المتعففة وتوعية أبنائها بالقضايا المجتمعية شركة vivoتطلق هاتف V80 في مصر.. تجربة ترتقي بالفئة المتوسطة بتصميم فاخر وتقنيات تصوير ZEISS الاحترافية صحة الشرقية:الزقازيق العام تجرى ٩٩ قسطرة قلبية وتركيب ٥ منظمات دائمة ومؤقتة محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور المتوقع لمواجهة فرايبورج

كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

الاتجار بالعملة
الاتجار بالعملة

ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.