بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 04:08 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس تعليم الشيوخ يحذر: 20% من الرياضيين مهددون بالحرمان من عضوية ”المهن الرياضية” كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم يوما تدريبيا لمبادرة ”بداية جديدة” لتعزيز ثقافة المستشارة أمل عمار تشارك في احتفالية مرور 65 عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي احتراق محلين في حريق بسوق عرفان وسط الإسكندرية لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية تعقد دورتها السادسة والأربعين ”الزراعة” تنفي علاقة ”النمل الأبيض” بانهيار منازل في الأقصر وتوضح الأسباب الحقيقية علاء نوح مديرًا فنيًا لفريق بلدية المحلة وزير الشباب: حوكمة الأداء الرياضي وتطوير القوانين للأندية والاتحادات بالشراكة مع إيني الإيطالية.. نتائج واعدة في إنتاج البترول والغاز الطبيعي بحقول شركة عجيبة SOKNA تواصل مباحثاتها مع الدولة في ملف تطوير المقابر.. و«جاب الله»: نسعى للتعاون مع الدولة ودراساتنا وخدماتنا جاهزة بالكامل قسم التخدير بجامعة أسيوط يُتوج ورشة عمله الـ١٣ بتكريم الحاصلين على دبلومة علاج الألم

المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك

محكمة - أرشفية
محكمة - أرشفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على 17 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأمورى الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادى للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6690 جنيه 6670 جنيه $141.76
سعر ذهب 22 6135 جنيه 6115 جنيه $129.95
سعر ذهب 21 5855 جنيه 5835 جنيه $124.04
سعر ذهب 18 5020 جنيه 5000 جنيه $106.32
سعر ذهب 14 3905 جنيه 3890 جنيه $82.70
سعر ذهب 12 3345 جنيه 3335 جنيه $70.88
سعر الأونصة 208125 جنيه 207415 جنيه $4409.37
الجنيه الذهب 46840 جنيه 46680 جنيه $992.35
الأونصة بالدولار 4409.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى