بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 04:54 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد مدبولي يهنئ الرئيس بالعام الهجري: نعاهد سيادتكم على استكمال مسيرة العمل الجاد الرئيس السيسي يتوجه إلي فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) الطقس غدا.. أجواء حارة رطبة وتحذيرات من أتربة والعظمى بالقاهرة 34 درجة هيثم جمعه : الليله ستكون نهار فى مصر الجميع خلف المنتخب خارجية إيران: وفد يزور دولا إقليمية قبل التوجه لجنيف لإعلان تفاصيل التوقيع وزير الخارجية: ملتزمون بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى إيرين سعيد ترفض الموازنة وخطة التنمية: الحكومة تبني قراراتها على بيانات 2021 الرئيس السيسى يتوجه لفرنسا اليوم للمشاركة بقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى النائب أحمد فرغلي يرفض مشروع الموازنة محمد عبد العليم داود يرفض الموازنه 47% من الناتج المحلي الإجمالي يذهب لخدمة الدين

احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها

حملات مرورية
حملات مرورية

أقر قانون المرور في مادة ( 374) خطايا يرتكبها السائقين اثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.

-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.

-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.

-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.

-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.

-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها

-استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.

-إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.

-استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education