بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:11 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية المستشار أسامةالصعيدي: إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد الجامعة الأمريكية تكرّم الكاتبة الصحفية مي حجي لحصولها على دبلوم الدراسات العليا في الإعلام الرقمي عصمت: تواصل دائم مع مؤسسات التمويل الدولية وشراكة في إطار الاستراتيجية الوطنية ورؤية الدولة للتحول الطاقي السجن المؤبد لسيدة اختطفت طفلة في الإسكندرية كبار السن يتصدرون المشهد.. إقبال لافت في انتخابات أسوان 2025 إقبال المواطنين على مقار اللجان الانتخابية بالبحيرة رغم الطقس السيئ جيرارد: ليفربول يحتاج إلى محمد صلاح.. وأطالب فان دايك بحل الأزمة وزير السياحة والآثار: 19 مليون سائح نهاية العام ومصر تتصدر عالميًا في تنوع المقاصد انتخابات مجلس النواب 2025، حضور كثيف للناخبين أمام لجنة معهد فيديمين الأزهري بالفيوم جهود صندوق مكافحة الإدمان في البرامج الوقائية ورفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة غرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت في انتخابات مجلس النواب بـ30 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى

مبدأ قضائى يهمك.. الزواج لا يسقط الحضانة عن الأم إلا بإثبات ضرر للصغير

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم نهائي صادر عن محكمة استئناف القاهرة، أُرسي مبدأ قضائي مهم يخص الأمهات الحاضنات، حيث أكدت المحكمة أن زواج الأم الحاضنة من أجنبي لا يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط حضانتها، إلا إذا ثبت أن زواجها يسبب ضررًا للصغير، وذلك تطبيقًا لقاعدة “ارتكاب أخف الأضرار اتقاءً لأشدها”.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأصل في الحضانة هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وأنه في حال وجود ضررين، يتم اختيار الأخف منهما، مشيرة إلى أن “من حق الطفل أن يعيش مع والدته حتى لو تزوجت، طالما لم يثبت أن في ذلك ضررًا عليه”.

وأضافت المحكمة أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الأم هي الأحق بحضانة الطفل طالما كانت مؤهلة لذلك، وإذا لم تكن قادرة، تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأم، نظرًا لأن الحضانة في الأصل مستمدة من جهة الأم. كما أكدت أن الحضانة تستمر حتى يبلغ الصغير أو الصغيرة 15 عامًا.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن زواج الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إلا إذا تبين أن هذا الزواج يضر بمصلحة الطفل، وبالتالي، فإن إسقاط الحضانة ليس قرارًا تلقائيًا، بل يجب أن يكون مبنيًا على أدلة واضحة تُثبت الضرر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5563 47.6563
يورو 55.3365 55.4576
جنيه إسترلينى 63.3497 63.5020
فرنك سويسرى 58.9224 59.0683
100 ين يابانى 30.4282 30.5000
ريال سعودى 12.6722 12.7002
دينار كويتى 154.8510 155.2271
درهم اماراتى 12.9472 12.9762
اليوان الصينى 6.7310 6.7459

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6410 جنيه 6390 جنيه $134.84
سعر ذهب 22 5875 جنيه 5855 جنيه $123.60
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $117.98
سعر ذهب 18 4810 جنيه 4790 جنيه $101.13
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3725 جنيه $78.66
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3195 جنيه $67.42
سعر الأونصة 199420 جنيه 198705 جنيه $4193.93
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $943.86
الأونصة بالدولار 4193.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى