بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 03:37 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
افتتاح معمل الابتكار للأمن السيبراني التابع للمصرية للاتصالات بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 البرلمان يناقش طلبات إحاطة للنائب محمد الدامي بشأن حملة الماجستير والدكتوراه وضعف شبكات المحمول أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. أنشطة متنوعة بشارع الفن في المحافظات وانطلاق ملتقى أدباء القناة وسيناء منح الباحث حسام راضي درجة الماجستير بامتياز عن دراسة حول التحول الرقمي بالمنظمات الأهلية وزيرة التضامن الاجتماعي: أكثر المستفيدين من مبادرة فرحة مصر من مستفيدة تكافل وكرامة وأبناء دور الرعاية الخطة والموازنة : إضافة 49.5 مليار جنيه لاعتمادات الموازنة الجديدة لدعم الصحة والتعليم والتأمين الصحي اعترافات المتهم بقتل شاب داخل مخبز والده في المنيب حفل تأبين الفنان «هاني شاكر» بمركز الطفل للحضارة والإبداع.. الأربعاء المقبل إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين إلى محكمة الجنايات وزير خارجية جزر القمر يبعث رسالة شكر إلى الإمام الأكبر.. ويشيد بدور الأزهر في دعم إفريقيا تشريعية النواب تطالب بزيادة مخصصات الجهات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات

مبدأ قضائى يهمك.. الزواج لا يسقط الحضانة عن الأم إلا بإثبات ضرر للصغير

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم نهائي صادر عن محكمة استئناف القاهرة، أُرسي مبدأ قضائي مهم يخص الأمهات الحاضنات، حيث أكدت المحكمة أن زواج الأم الحاضنة من أجنبي لا يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط حضانتها، إلا إذا ثبت أن زواجها يسبب ضررًا للصغير، وذلك تطبيقًا لقاعدة “ارتكاب أخف الأضرار اتقاءً لأشدها”.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأصل في الحضانة هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وأنه في حال وجود ضررين، يتم اختيار الأخف منهما، مشيرة إلى أن “من حق الطفل أن يعيش مع والدته حتى لو تزوجت، طالما لم يثبت أن في ذلك ضررًا عليه”.

وأضافت المحكمة أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الأم هي الأحق بحضانة الطفل طالما كانت مؤهلة لذلك، وإذا لم تكن قادرة، تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأم، نظرًا لأن الحضانة في الأصل مستمدة من جهة الأم. كما أكدت أن الحضانة تستمر حتى يبلغ الصغير أو الصغيرة 15 عامًا.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن زواج الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إلا إذا تبين أن هذا الزواج يضر بمصلحة الطفل، وبالتالي، فإن إسقاط الحضانة ليس قرارًا تلقائيًا، بل يجب أن يكون مبنيًا على أدلة واضحة تُثبت الضرر.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq