بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 04:44 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعترافات متهم بالنصب في الجيزة: أوهمت المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية مع أول أسبوع دراسي... تعليم كفر الشيخ يحول واقعتين للتحقيق محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أرمينيا لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين 11 ماكينة غسيل كلوي جديدة لمستشفى العريش العام بـ 2 مليون جنيه إزالة 27 حالة تعدٍ على 22 فدانًا و7 قراريط بالإسماعيلية ضمن الموجة الـ30 محافظ المنيا يوجه بالتعامل الفورى مع هبوط أرضى بحى جنوب دهس 5 أشخاص بسبب السير برعونة.. ضبط سائق بدون رخصة وحبسه بأسيوط 200 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في مدينة نصر الحبس 3 سنوات للاعب الأهلي السابق بتهمة تهديد محامٍ تأييد الحكم بحبس موظف سنة تهمة تزوير شهادة مرضية للحصول على إجازة بسبب معاكسة فتاة الإسكوتر.. الداخلية تضبط 3 مسجلين خطر في فيديو الاعتداء بطنطا بسبب عدم تقديم واجب العزاء.. سائق يهدد نجل عمه بسلاح أبيض ويرغمه على إغلاق مطعمه بالشرقية

كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة

النجدة
النجدة

البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.

وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.

والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.

وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.

و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي