بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 03:22 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإنتاج الحربي: ”حلوان للصناعات غير الحديدية” من أهم الصروح الصناعية ومنتجاتها تقلل من الفاتورة الاستيرادية|صور محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية.. وضبط 2000 علبة سجائر مجمعة وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين|صور قافلة تُقدم أكثر من 1170 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية نعيم ببني سويف الدكتور المنشاوي يفتتح معرض ”التدوير البيئي المستدام” ضمن فعاليات الملتقى العلمي د .منال عوض تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات من المرحلة الأولى بسبب الأمطار، مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالغربية إقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية بـ«الكعابي» بالفيوم محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تتطلب الشمول والاستدامة وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية المستشار أسامةالصعيدي: إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد الجامعة الأمريكية تكرّم الكاتبة الصحفية مي حجي لحصولها على دبلوم الدراسات العليا في الإعلام الرقمي

الإفتاء: لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها.. وآخر وقت لها قبل صلاة العيد

زكاة الفطر
زكاة الفطر

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهرى دوري؛ لما فى ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر فى وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف.

وأوضحت الدار فى فتوى لها أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية-، وفى وجه عند الشافعية: أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفى وجه: يجوز قبل رمضان.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها فى حقه قضاءً لا أداءً.

وقالت الدار إن مقصود زكاة الفطر الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء فى يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذى حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِى هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطنى والحاكم فى "علوم الحديث" والبيهقى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، وبهذا يظهر أن الأصل فى زكاة الفطر وجوبُ أدائها فى وقتها أو قبله، لا بعده؛ لما فى ذلك من تحقيق مقصود إغناء الفقراء عن السؤال وسد حاجتهم يوم العيد، وأن الأصل عدمُ جواز تأخيرها، إلا لمصلحة معتبرة، وليس منها إخراجها حبوبًا، ولا توزيعها بشكل دورى كل شهر على الفقراء، وإنما هذا شأن زكاة المال فى عموم وقتها وسعة مصارفها.

أما عن إخراجها بالقيمة فأوضجت الدار أن السادة الحنفية ترى أن الواجبَ فى صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقِه أو سويقِه أو زبيب، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه مِن حيث إنه مالٌ متقومٌ على الإطلاق لا مِن حيث إنه عينٌ، فيجوز أن يعطَى عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.

واختتمت الدار فتواها بأن ما تختاره للفتوى فى هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب السادة الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم فى كُلِّ زكاة، وفى الكفارات، والنذر، والخَراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعةٍ مِن التابعي

ن كما مَرَّ.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5563 47.6563
يورو 55.3365 55.4576
جنيه إسترلينى 63.3497 63.5020
فرنك سويسرى 58.9224 59.0683
100 ين يابانى 30.4282 30.5000
ريال سعودى 12.6722 12.7002
دينار كويتى 154.8510 155.2271
درهم اماراتى 12.9472 12.9762
اليوان الصينى 6.7310 6.7459

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $134.86
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $123.62
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.00
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.15
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.67
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.43
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4194.63
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $944.02
الأونصة بالدولار 4194.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى