بوابة الدولة
الأحد 18 مايو 2025 01:21 صـ 19 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإفتاء: لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها.. وآخر وقت لها قبل صلاة العيد

زكاة الفطر
زكاة الفطر

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهرى دوري؛ لما فى ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر فى وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف.

وأوضحت الدار فى فتوى لها أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية-، وفى وجه عند الشافعية: أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفى وجه: يجوز قبل رمضان.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها فى حقه قضاءً لا أداءً.

وقالت الدار إن مقصود زكاة الفطر الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء فى يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذى حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِى هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطنى والحاكم فى "علوم الحديث" والبيهقى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، وبهذا يظهر أن الأصل فى زكاة الفطر وجوبُ أدائها فى وقتها أو قبله، لا بعده؛ لما فى ذلك من تحقيق مقصود إغناء الفقراء عن السؤال وسد حاجتهم يوم العيد، وأن الأصل عدمُ جواز تأخيرها، إلا لمصلحة معتبرة، وليس منها إخراجها حبوبًا، ولا توزيعها بشكل دورى كل شهر على الفقراء، وإنما هذا شأن زكاة المال فى عموم وقتها وسعة مصارفها.

أما عن إخراجها بالقيمة فأوضجت الدار أن السادة الحنفية ترى أن الواجبَ فى صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقِه أو سويقِه أو زبيب، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه مِن حيث إنه مالٌ متقومٌ على الإطلاق لا مِن حيث إنه عينٌ، فيجوز أن يعطَى عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.

واختتمت الدار فتواها بأن ما تختاره للفتوى فى هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب السادة الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم فى كُلِّ زكاة، وفى الكفارات، والنذر، والخَراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعةٍ مِن التابعي

ن كما مَرَّ.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1000 50.1994
يورو 56.0519 56.1681
جنيه إسترلينى 66.5178 66.6548
فرنك سويسرى 59.7211 59.8824
100 ين يابانى 34.3127 34.3832
ريال سعودى 13.3568 13.3840
دينار كويتى 162.8950 163.3086
درهم اماراتى 13.6386 13.6686
اليوان الصينى 6.9472 6.9624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5189 جنيه 5166 جنيه $102.92
سعر ذهب 22 4756 جنيه 4735 جنيه $94.34
سعر ذهب 21 4540 جنيه 4520 جنيه $90.05
سعر ذهب 18 3891 جنيه 3874 جنيه $77.19
سعر ذهب 14 3027 جنيه 3013 جنيه $60.03
سعر ذهب 12 2594 جنيه 2583 جنيه $51.46
سعر الأونصة 161383 جنيه 160672 جنيه $3201.07
الجنيه الذهب 36320 جنيه 36160 جنيه $720.42
الأونصة بالدولار 3201.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى