بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 10:51 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا مع إمام سخر من نادى رياضى شهير تعاون بين «التنمية المحلية» و«الخارجية» لدعم التدريب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» أمين عام جامعة الدول العربية يدين استهداف السعودية والأردن بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلا كبيرا لتخريج الدفعة 26 من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بحضور منى الشاذلي ومحمد سامي ومي... البابا تواضروس: السكن فى ستر الله يبدأ بالمخدع وكلمة الله والمذبح وحياة الشركة مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع اليابان إثر زلزال ضرب جنوب البلاد التعليم تعلن بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول غدا..بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة لمدة ١٥ يوما الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار غلق كلي لمطالع محور 26 يوليو بسبب أعمال إنشائية.. اعرف التحويلات قبل موعد تنسيق الجامعات ...10 أخطاء يقع فيها أولياء الأمور رفع تراكمات القمامة من سلم الدائرى بحى الهرم استجابة للشكاوى

تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية

كلبش،ارشيفية
كلبش،ارشيفية

الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر النيابة العامة التحقيقات بها فى، وقد حدد قانون العقوبات تفاصيل الاتهام والعقوبة لكل من الراشى والمرتشى والوسيط، والمتهمون بهذه القضايا يواجهون 5 اتهامات مشتركة فى كافة قضايا الرشوة

5 اتهامات يواجهها الراشين والمرتشين والوسطاء بقضايا الرشوة

الراشون:

تقديم رشوة مالية لموظف عمومي

اعب فى الأوراق الرسمية

الاستيلاء على المال العام

المرتشون:

تقاضى مبالغ وعطايا مالية

استغلال السلطة والوظيفة

الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون

إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

الوسطاء:

الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة

العقوبات المقررة بالقانون للمتهمين:

المادة الخاصة بالمرتشى

تؤكد المادة 109

أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 103

أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

"الراشون والوسطاء"

يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الإعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.