بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 03:19 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية ويؤكد تعزيز التعاون أسيوط تُطلق حملة توعوية لترشيد الطاقة ودعم الاستدامة بين الطلاب علي مهران: ربط التعليم بسوق العمل خطوة استراتيجية لبناء كوادر مؤهلة المهن التمثيلية ومعهد الفنون المسرحية يطلقان مهرجان “Master Scene” جامعة أسيوط تنظم ”صالون نوعية 4 الثقافي” حول دور البحث العلمي في ترشيد الرئيس السيسى: متابعة العمالة المصرية بالخارج لصون كرامتها ضد أى تجاوزات النائبة عبير عطا الله: نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية يرسخ العدالة الأسرية الحديثة عميد طب أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يعلن عن بدء الميكنة صراع المربع الذهبي، الموعد والقناة الناقلة لمباراة سيراميكا والمصري في الدوري الرئيس السيسى: ”صنع فى مصر” ليس شعارا بل هدف نسعى من خلاله لبناء اقتصاد قوى الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنتين دائمتين لسوق العمل وموافاته بتقارير دورية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار من السنة المالية 2025/2026

تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية

كلبش،ارشيفية
كلبش،ارشيفية

الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر النيابة العامة التحقيقات بها فى، وقد حدد قانون العقوبات تفاصيل الاتهام والعقوبة لكل من الراشى والمرتشى والوسيط، والمتهمون بهذه القضايا يواجهون 5 اتهامات مشتركة فى كافة قضايا الرشوة

5 اتهامات يواجهها الراشين والمرتشين والوسطاء بقضايا الرشوة

الراشون:

تقديم رشوة مالية لموظف عمومي

اعب فى الأوراق الرسمية

الاستيلاء على المال العام

المرتشون:

تقاضى مبالغ وعطايا مالية

استغلال السلطة والوظيفة

الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون

إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

الوسطاء:

الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة

العقوبات المقررة بالقانون للمتهمين:

المادة الخاصة بالمرتشى

تؤكد المادة 109

أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 103

أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

"الراشون والوسطاء"

يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الإعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.