بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 06:00 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس وزراء الإعلام العرب يحذر من محاولات إثارة الفتن بين الشعوب العربية وزير خارجية إيران: لم نطلب وقف إطلاق النار ونستهدف القواعد والأصول الأمريكية فقط «الصحة» تفى بوعدها وتستقبل مريضا سودانيا لإجراء جراحة عاجلة «الصحة» تفى بوعدها وتستقبل مريضا سودانيا لإجراء جراحة عاجلة الرئيس السيسى: مصر تبذل اتصالات دولية وإقليمية مكثفة لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن أمير قطر يشكر الرئيس السيسى لحرصه الدائم على التضامن مع دول الخليج كافة الرئيس السيسى لأمير قطر: مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد الرئيس السيسى لملك الأردن: وحدة الصف العربى السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر ويدين الاعتداءات الإيرانية على الدوحة الرئيس السيسى لـ بن زايد: مصر على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظا على استقرار المنطقة مدبولى يتابع إجراءات تدبير الاعتمادات المالية لتأمين الاحتياجات من المواد البترولية الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: الرئيس يحذر ويعاتب على مائدة إفطار الأسرة المصرية

اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

حبس
حبس

يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح موقع بوابة الدولة الاخبارية فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.

وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.

وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.

أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244