بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 11:31 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بمدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة البترول: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم3 يوميًا جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الجامعات لتأهيل جيل جديد من رجال الأعمال طقس كفرالشيخ اليوم… شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وشبورة صباحا وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بـ6 أكتوبر والعبور والشروق ”البترول” تعلن كشفًا جديدًا للغاز الطبيعي في دلتا النيل بإنتاج 50 مليون قدم مكعب يوميًا محافظ الإسكندرية يكلف برفع كفاءة الخدمات بطريق الكورنيش استعدادًا لفصل الصيف موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة *محافظ أسيوط: تذليل كافة المعوقات لاستكمال رصف شارع المحطة بقرية نزالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا ووالده في أريحا موعد مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز البيومي يطالب بإلغاء التجديد السنوي للبطاقة الصحية لأصحاب المعاشات

اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

حبس
حبس

يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح موقع بوابة الدولة الاخبارية فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.

وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.

وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.

أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.