بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 06:12 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عوض أبو النجا: موافقة الفصائل على خارطة الطريق تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية وترسخ دور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية النائب عماد الغنيمي: موافقة الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب في غزة ” الطاقة الذرية ” توقع مذكرة تفاهم مع معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية في مجالات البحث العلمي عالم مصرى ينجح فى تصميم ” روبوت ” يستخدم فى عمليات الإغاثة أثناء السيول والفيضانات الدكتور المنشاوي يُصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين وتكليف وندب عدد من القيادات الدكتورة جاكلين عازر تهنئ مدير أمن البحيرة بتجديد الثقة البارالمبية تشيد بإنجاز سيد يوسف لصعوده للمركز الثالث عالميا في تنس الطاولة نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية تخريج الدفعة الثالثة لطلاب برنامج نظم معلومات كيف ساهمت الجهود المصرية في التوصل لتحرك عملي بقطاع غزة يسهم في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام؟ هشام عناني: القيادة السياسية نجحت في تحويل مصر إلى مركز الثقل الرئيسي في صناعة القرار الإقليمي حسن ترك: القاهرة انتصرت للدبلوماسية والعقل.. وأثبتت أن الأمن القومي المصري يبدأ من حماية القضية الفلسطينية قيادي بالوفد: إعلان ترامب بشأن نزع سلاح الفصائل في غزة يؤكد أهمية الوساطة المصرية

اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها

خلافات أسرية_أرشيفية
خلافات أسرية_أرشيفية

كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .

- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.

- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.

- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.

- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.

- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.

- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

موضوعات متعلقة