وزير الشؤون النيابية: عقوبة مشروع قانون الفتوى لا تنطبق على جرائم النشر والعلانية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية لا تنطبق على جرائم النشر والعلانية، مطمئنًا الجميع بأن نص المادة يتوافق تمامًا مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد 11 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.
وأوضح فوزي أن المادة 8 تبدأ بنص صريح يؤكد عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما يعني أن العقوبة المذكورة فيها لا تخالف المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ولا المادة 71 من الدستور التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، إلا في حالات محددة تتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض.
وأشار الوزير إلى أن العقوبة المنصوص عليها تستهدف فقط الفتاوى التي تُستخدم للتحريض أو التمييز أو الإضرار بالمجتمع، وهي عقوبة متناسبة مع خطورة الفعل، مؤكداً: "لا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى تنتشر دون رادع، فبعضها قد يؤدي إلى ردود أفعال خطيرة تهدد السلم المجتمعي، والأمر في النهاية يخضع لتقدير القاضي".
وجاءت توضيحات الوزير ردًا على مداخلة النائبة أميرة العايدي، عضو مجلس النواب، التي طالبت بإلغاء العقوبة الواردة في المادة 8، معتبرةً أنها قد تتعارض مع حرية النشر والتعبير، وتمس حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.