بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 05:07 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز منتخب الناشئين يوافق على المشاركة في كأس الخليج بقطر بعد اهتمام الفتح السعودي.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد فتوح تحرك فورى لشكاوى المواطنين.. رفع تجمعات القمامة بـ4 مناطق فى الجيزة بيبكى بالبدلة الحمراء.. محاكمة المتهم بالتعدى على طفلة ومحاولة فقء عينها بالشرقية الرئيس السيسى يوجه بضمان التأكد من تسليم حاجزى المشاريع العقارية وحداتهم دون تأخير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم ويتخذ إجراءات تنظيمية... رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذى للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة وزير الشباب والرياضة يلتقي السفراء المرشحين لتولي مهامهم بالخارج لتعزيز الدبلوماسية الشبابية والرياضية حكيم يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي 20 أغسطس اتحاد الكرة: مصر تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا الأهلي يُحدد مهاجمه الأول في الموسم الجديد

ما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز في حالة واحدة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء محل خلاف بين الفقهاء، حيث رأى بعضهم المنع المطلق، بينما أجاز آخرون ذلك بشرط وجود مبرر شرعي، مشددًا على أن هذه الإجازة لا تكون على إطلاقها، بل تقيد بأسباب مقبولة كالمرض، أو الحاجة، أو الصغر، أو الانشغال بطلب العلم.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن "الوالد أو الوالدة قد تدفعهما الشفقة الفطرية إلى مساعدة ابن أو ابنة تمر بظرف خاص دون التفكير في مسألة التساوي، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى نص شرعي لأنه نابع من الرحمة الفطرية بين الوالدين وأبنائهم".

أن هذا التفضيل يكون جائزًا فقط في حياة الوالدين، إذ لا يجوز بعد الوفاة تخصيص أحد الأبناء من التركة بشيء دون الآخرين، لأن ذلك حينها يدخل في باب الميراث الذي نظمه الشرع بدقة.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا وجدت البنت أو الابن في حالة حاجة ملحة، فمن الطبيعي أن يحنو الأب أو الأم ويعطيه دون انتظار لتعويض الباقين، لكن إن تغيرت الأحوال وتحولت الحاجة إلى أحد الأخوة الآخرين، فإن قلب الأب أو الأم يتوجه تلقائيًا أيضًا لمساعدته".

وأشار إلى أن هذا العطاء الفطري المتغير بتغير الظروف يظل مقبولًا ما دام لم يُقصد به ظلم بقية الأبناء أو حرمانهم عمدًا، وإنما كان بدافع الشفقة والرعاية في وقت الحاجة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن العدل بين الأبناء في العطاء هو الأصل، ولكن "إذا اختص أحدهم لظرف استثنائي بدافع الشفقة، فهو أمر جائز، بشرط ألا يكون فيه إضرار مباشر ببقية الأبناء".