بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 06:27 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يشارك في مبادرة ”افتح حسابك في مصر” للمصريين العاملين بالخارج..صور مدبولى: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات بـ11 مليار دولار رئيس الوزراء يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية ”مصر للخدمات اللوجستية” مدبولى: مشروع استرجاع الغازات يضيف لمصر طاقات إنتاجية فى قطاع البترول سامح السادات وكيلاً للجنة الصناعة بالشيوخ: سنعمل على جذب الصناعات الأوروبية إلى السوق المصري تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد.. يامال أساسيًا النائب محمد رزق بعد اختياره بلجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ: سنواصل دعم توجهات الدولة المصرية تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالبحيرة الخارجية: إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر لتسهيل الإجراءات للعاملين بالخارج إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة فى قنا

بوسي شلبي تقاضي الفنانة غادة إبراهيم بتهمة التشهير

بوسي شلبى
بوسي شلبى

أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض طفل والمعروفة إعلاميا بواقعة "الطفل ياسين" علي النحو المبين بالتحقيقات

الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيرى.

وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة والتهديد فالحق المعتدي عليه بهتك العرض في جناية المادة 286 من قانون العقوبات للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة طفلا أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسة بجسم المجني عليه فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع علي جسم المجني عليه ويستطيل جسمه ويمس عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ويمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية في كل حالة من حسبما يستفاد وقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده ومتي اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وأضافت المحكمة، حيث إنه متي كان ما تقدم في حيثيات الحكم وكانت الواقعة حسبما اطمأنت إليه المحكمة أخذ ما تحصلت من ظروف الدعوي وملابسات الواقعة ومما ثبت لها استخلاصا من خلال رواية الطفل للمجني عليه وشهادة والديه وشهادة شهود الإثبات الثالثة وشهادة الطبيب الشرعي وسائر شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وما شهدت به شهادة الإثبات الثالثة بجلسة المحكمة وتعرف الطفل على المتهم من خلال العرض القانوني والمستندات المقدمة فيها، أن أفعال المتهم المذكور تمثلت في أنه حال كونه موظفا بالمعاش ويعمل مراقبا ماليا بالمدرسة انفه البيان منذ عام 2015 وتخصص له مكتبا إداريا بالمدرسة يومين كاملين من كل أسبوع طمحت به الشهوات وغلبته متناسيا أنه من العاملين والأمناء علي المدرسة التي يعمل بها وأطفالها وهي صفة تحمل واجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم وحمايتهما من اعتداء الغير إلا أنه اهد تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه كونه من العاملين بالمدرسة، وتجوله بين الفصول ومخالطة الأطفال وما تربطه بهم من مودة وألفة بحكم من العاملين وجعلتهم لا يخشون ولا يحتاطون إزاءه وجعلت له سلطة علي المكان وأطفاله بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 منتهزا فرصة وجود المجني عليه بمرحلة رياض الأطفال داخل إحدي دورات المياه المدرسية بعيدا عن الأعين والتعدي عليه بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه والتعدي عليه أكثر من مرة مستغلا حداثة سن الطفل خارجا بفعلته عن الفطرة البشرية، فإن ما أتاه المتهم ووقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال تتحقق به في صحيح أحكام القانون أركان جريمته هتك عرض بالقوة المنصوص عليها بالمادة 286 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي جري نصها علي أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6320 جنيه 6275 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5795 جنيه 5750 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5530 جنيه 5490 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4740 جنيه 4705 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3685 جنيه 3660 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3160 جنيه 3135 جنيه $66.11
سعر الأونصة 196575 جنيه 195150 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44240 جنيه 43920 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى