بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 07:47 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تغييرات بالجملة، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة الدوري الممتاز رئيس الدواء يوقع مذكرة تفاهم مع مدير جهة تنظيمية أنجولية لتعزيز التعاون الدوائي باكستان: نقلنا المقترح الإيرانى إلى أمريكا وسط تحركات دبلوماسية متسارعة البيت الأبيض: تفاصيل المحادثات مع طهران ستظل غير معلنة وسط حضور جماهيري، لحظة دخول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة قبل مباراة القمة حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في قمة الدوري البعبع راجع” و”وراك يا أهلي”، رسائل تحفيزية من جماهير الأحمر قبل القمة الدوري الممتاز، نتيجة مباراة بيراميدز وإنبي بعد مرور 70 دقيقة الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة ورياح ترابية وأمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 34 درجة مقتل شخصين خلال عملية سطو مسلح على بنك فى ولاية كنتاكى الأمريكية واشنطن تعرض مبادلة 92.5 مليون برميل من الاحتياطى الاستراتيجى لتهدئة أسواق النفط

هل يجوز للحاج مغادرة عرفات قبل غروب الشمس؟ الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية إن جمهور العلماء أجمعوا على أن من وقف بعرفة بعد الزوال – أي بعد دخول وقت الظهر – ولو للحظة واحدة، ثم غادر في أي وقت قبل غروب الشمس، فإن وقوفه يُعتبر صحيحًا ويُجزئ عن ركن الوقوف بعرفة، ويكون حجه بذلك صحيحًا.

وأوضحت: إلا أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول ما إذا كان عليه دم أم لا، وذلك بناءً على مسألة الجمع بين الليل والنهار في هذا الركن.

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة واجبٌ، ولذلك فإن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم.

بينما ذهب الشافعية، والظاهرية، وبعض الروايات عن الإمام أحمد إلى أن هذا الجمع مستحبٌّ وليس واجبًا، وبالتالي لا يلزم من يغادر قبل الغروب أي فدية، وهذا الرأي هو الأصح في مذهب الشافعية.

وفي المقابل، خالف الإمام مالك هذا الرأي، حيث اعتبر أن الوقوف بعرفة لا يُجزئ إلا بإدراك جزء من الليل، وأن إدراك النهار وحده لا يكفي.

واستدل جمهور العلماء بخلافه، بحديث الصحابي عروة بن مضرس- رضي الله عنه- الذي يفيد بأن من وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج.

ونقلت دار الإفتاء قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "المغني" (3/432، ط. الكتاب العربي) حيث قال: "فإن دفع من عرفة قبل الغروب فحجه صحيح عند جماعة من الفقهاء، باستثناء الإمام مالك الذي قال: لا حج له.

وعلّق ابن عبد البر على هذا قائلاً: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك".

كما ورد في كتاب "هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك" للإمام ابن جماعة (3/1165، بتحقيق د. صالح الخزيم): أن أبا طالب قال: "سألت أحمد عن رجل وقف بعرفة مع الإمام من الظهر إلى العصر ثم تذكّر أنه نسي نفقته بمنى؟ فقال: إن كان قد وقف بعرفة، فأحبّ إليّ أن يستأذن الإمام ليبلغه بنسيان نفقته، فإذا أذن له ذهب ولا يرجع، لأنه قد وقف.

أما إذا لم يكن قد وقف بعرفة فعليه أن يرجع ويأخذ نفقته. ومن وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر، فقد تم حجه".

وأكدت دار الإفتاء في ختام فتواها أن العلماء قد أجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال – أي بعد دخول وقت الظهر – ويستمر إلى طلوع فجر يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى.

وأشارت إلى أن من جمع في وقوفه بعرفة بين النهار والليل بعد الزوال، فقد أتى بالوقوف تامًّا ولا يلزمه شيء، كما أن من وقف بعرفة ليلة النحر فقط، فحجه صحيح أيضًا.