بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 07:14 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جهاز التجارة الداخلية يتفقد لوجستية الدقهلية قبل افتتاح مرحلتها الأولى على 51 فدانًا أحمد شاهين نائبًا مساعدًا لمخاطر الائتمان ببنك أبوظبي الأول في السعودية معامل دمغ المصوغات تجدد اعتمادها الدولي حتى 2030 وفق مواصفة ISO 17025 محافظ القاهرة يترأس مجلس إدارة مرافق القاهرة لاستعراض أهم الإنجازات والمشروعات التى تمت النائب محمود طاهر يطالب بالإسراع في حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى رئيس وزراء العراق يرحب بالاتفاق بين طهران وواشنطن إخماد حريق داخل منزل فى مصر القديمة دون إصابات الأعلى للإعلام: إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور الأستاذ محمد الغيطي لمدة شهر هند عبد الحليم تطرح أغنية على فين أولى تجاربها فى الغناء وزير البترول يبحث مع FMC القبرصية استئناف نشاطها في التعدين وضخ استثمارات بـ20 مليون دولار وزير البترول: زيادة الإنتاج المحلي أولوية قصوى.. وشحنة الغاز الواحدة ارتفعت تكلفتها من 43 إلى 80 مليون دولار وزير البترول: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتخزين الطاقة وتأمين احتياجات البلاد من الغاز خلال 2026

هل يجوز للحاج مغادرة عرفات قبل غروب الشمس؟ الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية إن جمهور العلماء أجمعوا على أن من وقف بعرفة بعد الزوال – أي بعد دخول وقت الظهر – ولو للحظة واحدة، ثم غادر في أي وقت قبل غروب الشمس، فإن وقوفه يُعتبر صحيحًا ويُجزئ عن ركن الوقوف بعرفة، ويكون حجه بذلك صحيحًا.

وأوضحت: إلا أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول ما إذا كان عليه دم أم لا، وذلك بناءً على مسألة الجمع بين الليل والنهار في هذا الركن.

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة واجبٌ، ولذلك فإن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم.

بينما ذهب الشافعية، والظاهرية، وبعض الروايات عن الإمام أحمد إلى أن هذا الجمع مستحبٌّ وليس واجبًا، وبالتالي لا يلزم من يغادر قبل الغروب أي فدية، وهذا الرأي هو الأصح في مذهب الشافعية.

وفي المقابل، خالف الإمام مالك هذا الرأي، حيث اعتبر أن الوقوف بعرفة لا يُجزئ إلا بإدراك جزء من الليل، وأن إدراك النهار وحده لا يكفي.

واستدل جمهور العلماء بخلافه، بحديث الصحابي عروة بن مضرس- رضي الله عنه- الذي يفيد بأن من وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج.

ونقلت دار الإفتاء قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "المغني" (3/432، ط. الكتاب العربي) حيث قال: "فإن دفع من عرفة قبل الغروب فحجه صحيح عند جماعة من الفقهاء، باستثناء الإمام مالك الذي قال: لا حج له.

وعلّق ابن عبد البر على هذا قائلاً: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك".

كما ورد في كتاب "هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك" للإمام ابن جماعة (3/1165، بتحقيق د. صالح الخزيم): أن أبا طالب قال: "سألت أحمد عن رجل وقف بعرفة مع الإمام من الظهر إلى العصر ثم تذكّر أنه نسي نفقته بمنى؟ فقال: إن كان قد وقف بعرفة، فأحبّ إليّ أن يستأذن الإمام ليبلغه بنسيان نفقته، فإذا أذن له ذهب ولا يرجع، لأنه قد وقف.

أما إذا لم يكن قد وقف بعرفة فعليه أن يرجع ويأخذ نفقته. ومن وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر، فقد تم حجه".

وأكدت دار الإفتاء في ختام فتواها أن العلماء قد أجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال – أي بعد دخول وقت الظهر – ويستمر إلى طلوع فجر يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى.

وأشارت إلى أن من جمع في وقوفه بعرفة بين النهار والليل بعد الزوال، فقد أتى بالوقوف تامًّا ولا يلزمه شيء، كما أن من وقف بعرفة ليلة النحر فقط، فحجه صحيح أيضًا.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education