بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 04:53 صـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إنتخابات رئاسة الوفد اليوم هل تضبط واقعنا الحزبى المتردى . طفرة أمنية غير مسبوقة.. مصر تتقدم 93 مركزا فى مؤشر الجريمة العنيفة خلال عقد واحد الجيش الإيرانى: العديد من القواعد الأمريكية فى مرمى صواريخنا والرد سيكون فورياً الرئاسة العراقية: نرفض أى تدخلات خارجية والقضايا الداخلية شأن سيادى ضبط صانعة محتوى بالدقى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق أرباح الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ والسيول إثر انفجار ماسورة بالتجمع الغرف التجارية: 30% زيادة في عدد معارض أهلاً رمضان مقارنة بالعام الماضي”“ خبير اقتصادى: توقعات بوصول سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 10 آلاف جنيه قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر عارفة عبد الرسول من مسلسل حكاية نرجس ترامب: الاقتصاد الأمريكي قوي والعلاقات مع فنزويلا في أفضل حالاتها خبير اقتصادي: رسوم ترامب الجمركية أضرت أمريكا والعالم منتصف النهار يناقش تطورات الحرب الأوكرانية والتصعيد بين أمريكا وإيران

تصل للسجن.. اعرف عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات

أرشيفية
أرشيفية

في زوايا الطرقات وداخل الحظائر، تُنتهك أرواح بريئة لا تملك لسانًا يدافع، ولا قانونًا يُنصفها فعليًا، الحيوانات تتعرض أحيانا لصنوف من العذاب، ما بين الضرب والتجويع والقتل المتعمد.

من ناحيته، قال الخبير القانوني على عصام: وفقًا لقانون العقوبات، فإن تعذيب الحيوانات أو التعدي عليها جريمة يُعاقب عليها القانون، فالمادة رقم 355 تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنة مع الشغل، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، لكل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أي نوع من أنواع المواشي، أو قام بتسميمها، وكذلك الأسماك في الأنهار أو الترع.

وأضاف الخبير الأمني: أما المادة 356، فتشدد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة ليلًا، لتصل إلى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، في حين تنص المادة 357 على الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة مماثلة، لمن قتل أو أضر عمدًا بالحيوانات المستأنسة غير الواردة في المادة السابقة.

وكانت الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التعدى على كلب ضال بإستخدام "عصا خشبية" مما أدى إلى نفوقه بدائرة قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (سيدة "مالكة مقهى" – مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)

وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لسابقه قيام "الكلب" بعقر طفل بذات المنطقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $172.83
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $158.42
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $151.22
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $129.62
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $100.81
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $86.41
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5375.48
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1209.78
الأونصة بالدولار 5375.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى