بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 07:12 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقابة الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة الخميس 13 أغسطس 40 عاما في القمة.. …ما السر الذي لا يملكه إلا عمرو دياب؟ التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية محافظ أسيوط: رفع القمامة ونظافة نفق الزهراء ضمن حملة مكثفة لتحسين البيئة بحي شرق محافظ أسيوط: مواصلة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وضبط لحوم ودواجن فاسدة محافظ أسيوط: مواصلة دهان البلدورات بمدينة أبنوب ضمن خطة شاملة للارتقاء محافظ أسيوط: معاينة المواقع المقترحة لتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية محافظ أسيوط: ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة و350 عبوة مبيدات محظور محافظ أسيوط يقدم التهنئة للواء حازم سويلم بمناسبة توليه مهام مدير أمن أسيوط المركز الثقافى بطنطا يقبم احتفالا بالعيد 44 على بدء انطلاق شارة اذاعة وسط الدلتا

جريمة السير عكس الاتجاه تبيح القبض على المتهم وتفتيشة

 المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن المادة( 34) من قانون الإجراءات الجنائيه أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر، والعبره فى تقدير العقوبة بماورد بالقانون وليس بما ينطق بة القاضي فى حكمة، كما نص قانون الإجراءات الجنائيه فى المادة( 46) منة على أنة فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم على النحو المشار إليه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشة.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن جريمة السير عكس الاتجاه وهى أحد الجرائم المرورية الخطيرة، قد ربط لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التى لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على ثلاث آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إعمالا للمادة( 76 مكرر من قانون المرور) والحبس كما ورد بالمادة المشار إليها قد ورد على اطلاقة وهو العقوبة التى لاتقل عن 24 ساعة ولاتزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانونا.

موضوعات متعلقة