بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:17 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة أبو قير للأسمدة.. وعموتة يصحح أخطاء المقاولون محافظ جنوب سيناء يكرم مستشار مفوضي الدولة تقديرا لجهوده بالمحافظة 12 سلعة بأسعار مخفضة.. قائمة منتجات مبادرة التموين الجديدة وأسعار الأرز والسكر والزيت وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة وزير الصحة يبحث مع شركتي (MTS) و(Inspur) سبل التعاون في التحول الرقمي للمنظومة الصحية مجلس الوزراء: نمو متواصل لصناعة التعهيد بمصر.. إنفوجراف ناقد رياضي: عموتة يجب أن يستمر مع الأهلي.. والجمهور مطالب بالصبر محمد طرابيه يكتب :الثمانون ليست نهاية.. شيخ الأزهر في حماية الدستور وتقدير الدولة رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة الفيوم كشف حساب كبار المستثمرين.. بيع مكثف في CIB وبالم هيلز وتخارج كبير من ”يونيباك” كهرباء”جنوب الدلتا” و”المصرية للنقل” تضعان خطة استباقية لتأمين صيف 2027 رئيس الوزراء يستعرض مع المحافظين توافر السلع وضبط الأسواق

جريمة السير عكس الاتجاه تبيح القبض على المتهم وتفتيشة

 المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن المادة( 34) من قانون الإجراءات الجنائيه أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر، والعبره فى تقدير العقوبة بماورد بالقانون وليس بما ينطق بة القاضي فى حكمة، كما نص قانون الإجراءات الجنائيه فى المادة( 46) منة على أنة فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم على النحو المشار إليه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشة.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن جريمة السير عكس الاتجاه وهى أحد الجرائم المرورية الخطيرة، قد ربط لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التى لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على ثلاث آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إعمالا للمادة( 76 مكرر من قانون المرور) والحبس كما ورد بالمادة المشار إليها قد ورد على اطلاقة وهو العقوبة التى لاتقل عن 24 ساعة ولاتزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانونا.

موضوعات متعلقة