جريمة السير عكس الاتجاه تبيح القبض على المتهم وتفتيشة

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن المادة( 34) من قانون الإجراءات الجنائيه أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر، والعبره فى تقدير العقوبة بماورد بالقانون وليس بما ينطق بة القاضي فى حكمة، كما نص قانون الإجراءات الجنائيه فى المادة( 46) منة على أنة فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم على النحو المشار إليه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشة.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن جريمة السير عكس الاتجاه وهى أحد الجرائم المرورية الخطيرة، قد ربط لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التى لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على ثلاث آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إعمالا للمادة( 76 مكرر من قانون المرور) والحبس كما ورد بالمادة المشار إليها قد ورد على اطلاقة وهو العقوبة التى لاتقل عن 24 ساعة ولاتزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانونا.