بوابة الدولة
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 04:03 مـ 17 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقا للقانون؟

احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.

ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذي لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه احـدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كانـت ظـروف الـدعوى تسـتدعي الـتحفظ عليه، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـي الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه.

والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.

مادة ( 112 ) لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد ، ويراعـي فـي تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفل مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.

مادة ( 113 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد انذارة طبقاً للفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هـذا القانون، مراقبة الطفل وترتب علي ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولـي من المادة ( 98 ) من هذا القانون.

مادة ( 114 )يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب علي ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في احدي الحالات المبنية في هذا القانون.

فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبـة الحـبس مـدة لا تقـل عـن ثلاثـة اشـهر و لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ( 116 )مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كـل بـالغ حـرض طفـلاً علـي ارتكـاب جنحـة أو أعـدة لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلـك بمـا لا يجـاوز نصـف الحـد الأقصـى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديـد أو كان من أصوله أو من المسـئولين عـن تربيتـه أو ملاحظتـه أو كـان مسـلماً إليـه بمقتضـي القـانون او كـان خادما عند اى ممى تقدم ذكرهم.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً وإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شـأنه إلا تـدبيرات التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة..

التوبيخ .

التسليم .

الإلحاق بالتدريب والتاهيل

الإلزام بواجبات معينة .

الاختبار القضائي .

العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها .

الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة ، أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعـدا المصـادرة وإغـلاق المحـال ورد الشـئ الـي اصـلة لا يحكـم علـي هـذا الطفـل بـأي عقوبـة أو تـدبير

مادة ( 109 ) إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة جريمتين أو أكثر وجب الحكـم بتـدبير مناسـب ، ويتبـع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير ان الطفل ارتكب جريمة أخري سابقة او لاحقة علي هذا الحكم.

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ( 5 ) و ( 6 ) و (8) من المادة 101 من هذا القانون

ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذي لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة ، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه إحـدى دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كا نـت ظـروف الـدعوى تسـتدعي الـتحفظ عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـي الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه.

والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.

وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل مـن النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا ، وعلـي الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .

ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.

ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائيـة من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمـة ، ويراعـي حكـم الفقـرتين السـابقتين فـي تشكيل هذه المحكمة.

مادة ( 122 )

تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عنـد اتهامـه فـي إحـدي الجـرائم أو تعرضـه للانحـراف ، كما تختص بالفصل فـي الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 113 إلـي 116 والمـادة 119 مـن هـذا القانون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3832 48.4832
يورو 56.1536 56.2745
جنيه إسترلينى 65.0755 65.2293
فرنك سويسرى 59.6073 59.7673
100 ين يابانى 32.5813 32.6574
ريال سعودى 12.8926 12.9199
دينار كويتى 158.2289 158.6078
درهم اماراتى 13.1720 13.2006
اليوان الصينى 6.7302 6.7445

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.39
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.45
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $93.97
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.55
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.65
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.70
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3340.35
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $751.76
الأونصة بالدولار 3340.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى