بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 04:03 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لمنحة “لوريال – اليونسكو من أجل المرأة جامعة القاهرة تدشّن وحدة لتدوير المخلفات الزراعية دعمًا للاستدامة ملتقى شباب المعاهد العليا لترشيد الطاقة بالقاهرة التضامن الاجتماعي: اختتام فعاليات مهرجان ”مودة للأسرة والطفل” بالمنيا في عيد العمال.. «القومي لتنظيم الإعلانات» يؤكد: تنظيم القطاع لحماية العاملين وتعظيم الفرص الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : مستشفيات الحكومة ” معندهاش دم ” !! النائبة مروة صالح تقترح إطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية لتقليل فاتورة الكهرباء وتعزيز الاقتصاد الأخضر محافظ أسوان بـعد 3 أشهر : منع تزويد التوك توك غير المرخص بالوقود ”الزراعة”: إزالة 345 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال أسبوع ومتابعة ميدانية في 5 محافظات استعدادات ضخمة لإخراج ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بأفضل صورة يا حلاوة الإيد الشغالة، أغانٍ من زمن الفن الجميل صنعت مجد الطبقة العاملة نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (بث مباشر)

هل يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة؟

الإفتاء
الإفتاء

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون.

وقال فخر إن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه.

الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود

وأضاف خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: "علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير".

بيت المال

وتابع: "أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد".

وأوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق.

وتابع: "من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل".