بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:41 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شراء ماكينات بالدولار وأرباح متوقعة بالملايين.. كواليس الخطة الجديدة لـ”روبكس” لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع التوأم بتجديد تعاقده حتى 2030 سعر الحديد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.. تفاصيل أسعار كل الشركات بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف وزارة الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة مجلس الدولة يصدر قرارًا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري وزارة التموين: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار فى 35 منفذًا تموينيًا بالجيزة البنك العربي يحصد عدة جوائز على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية في مصر للعام 2026 دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه في 2025 إيطاليا تبدأ مشوارها الثاني مع مانشيني بطموح الخروج من كبوتها حملات مكثفة بأرمنت لإزالة مخالفات البناء والتعديات والتفتيش على المحال والمنشآت الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟

هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق فى تربية كلاب شرسة؟

كلب شرس
كلب شرس

تكررت فى الآونة الأخيرة، وقائع تعدى كلاب شرسة يمتلكها أشخاص على المواطنين، منها وقائع حدثت داخل كومباوندات سكنية، وتلك الوقائع فتحت الباب أمام تساؤل: هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق في تربية كلاب من السلالات الشرسة؟ وما هي الضوابط القانونية والتنظيمية لذلك؟

تظل فكرة تربية الكلاب الشرسة، عائق أمام شركات التطوير العقاري، خاصة وانها دائما ما تروج للكومباوندات أنها بيئة آمنة ومحكومة بقواعد صارمة.

يقول خبراء عقاريون، إن معظم اللوائح الداخلية للكومباوندات، تمنع أو تُقيد تربية الكلاب الشرسة، لكن المشكلة الأساسية في ضعف المتابعة أو تقاعس السكان عن الإبلاغ إلا بعد وقوع الحادث.

وأضافوا أن بعضها ينص صراحة على منع اقتناء سلالات معينة مثل "بيتبول، روت وايلر، وكان كورسو وغيرها من الأنواع الشرسة"، داخل الكومباوندات السكنية أو الحدائق العامة.

القانون المصري لا يمنع حيازة الكلاب، لكنه يجرّم استخدام الحيوانات لإيذاء الآخرين، يعاقب بالمادة 375 مكرر، والتي نصت: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد ايهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.