بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 12:40 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأزهر للفتوى: إن خشيت المرأة فوات وقت الصلاة وهي خارج بيتها بحثت عن مكان تستتر فيه مدير صحة قنا يوجه بالتوسع في جراحات الأطفال ودعم الخدمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزى جهاز الإحصاء: 3,58 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2026 مواعيد وديات الأهلي فى إسبانيا والقنوات الناقلة جولد بيليون: الذهب في مصر يرتفع 160 جنيها بـ 2.7% وتعافي الجنيه يحد من المكاسب 91 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات التمثيل التجاري: توظيف شبكة العلاقات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قرار رقابي حاسم ضد «تايكون إنفستمنتس».. إلغاء تراخيص الأنشطة المجمدة وإيقاف العمل شوبير يكشف كواليس أزمة شيكو بانزا مع الزمالك: عمره ما صدق في ميعاد الصادرات الغذائية المصرية تتجاوز 160ألف طن إلى 184دولة خلال أسبوع رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد محطة بحوث الجميزة لمتابعة البرامج البحثية والإنتاجية المختلفة رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزى

هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق فى تربية كلاب شرسة؟

كلب شرس
كلب شرس

تكررت فى الآونة الأخيرة، وقائع تعدى كلاب شرسة يمتلكها أشخاص على المواطنين، منها وقائع حدثت داخل كومباوندات سكنية، وتلك الوقائع فتحت الباب أمام تساؤل: هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق في تربية كلاب من السلالات الشرسة؟ وما هي الضوابط القانونية والتنظيمية لذلك؟

تظل فكرة تربية الكلاب الشرسة، عائق أمام شركات التطوير العقاري، خاصة وانها دائما ما تروج للكومباوندات أنها بيئة آمنة ومحكومة بقواعد صارمة.

يقول خبراء عقاريون، إن معظم اللوائح الداخلية للكومباوندات، تمنع أو تُقيد تربية الكلاب الشرسة، لكن المشكلة الأساسية في ضعف المتابعة أو تقاعس السكان عن الإبلاغ إلا بعد وقوع الحادث.

وأضافوا أن بعضها ينص صراحة على منع اقتناء سلالات معينة مثل "بيتبول، روت وايلر، وكان كورسو وغيرها من الأنواع الشرسة"، داخل الكومباوندات السكنية أو الحدائق العامة.

القانون المصري لا يمنع حيازة الكلاب، لكنه يجرّم استخدام الحيوانات لإيذاء الآخرين، يعاقب بالمادة 375 مكرر، والتي نصت: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد ايهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.