بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 07:24 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يفتح باب التقديم في مبادرة شباب مصر الرقمية لتنمية لمهارات التكنولوجية للشباب تعاون بين الأهرام للمشروبات والأورمان لإنشاء 50 بئرًا لحصاد مياه الأمطار في مرسى مطروح الصحة والتعليم العالي تبحثان استراتيجية وطنية لتدريب الكوادر الطبية النائب عصام خليل: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية.. تحركات مكثفة لمنع إتساع رقعة الصراع «الغرف العربية» تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي «الغرف العربية» تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي النائب عصام خليل: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية.. تحركات مكثفة لمنع إتساع رقعة الصراع رئيس مجلس النواب :يؤكد إتاحة مشروعات القوانين مبكرًا وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ضبط 95 أسطوانة غاز منزلية أثناء بيعها بأزيد من السعر الرسمى بكفر الدوار البحيرة تواصل ضرباتها وإزالة 90 حالة تعدى على مساحة إجمالية 7238 م² بنطاق المحافظة وزير الزراعة يتابع تداعيات موجة الطقس الطارئة ويوجه بتكثيف الدعم الميداني للمزارعين والمربين محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ حالة الطقس

هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق فى تربية كلاب شرسة؟

كلب شرس
كلب شرس

تكررت فى الآونة الأخيرة، وقائع تعدى كلاب شرسة يمتلكها أشخاص على المواطنين، منها وقائع حدثت داخل كومباوندات سكنية، وتلك الوقائع فتحت الباب أمام تساؤل: هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق في تربية كلاب من السلالات الشرسة؟ وما هي الضوابط القانونية والتنظيمية لذلك؟

تظل فكرة تربية الكلاب الشرسة، عائق أمام شركات التطوير العقاري، خاصة وانها دائما ما تروج للكومباوندات أنها بيئة آمنة ومحكومة بقواعد صارمة.

يقول خبراء عقاريون، إن معظم اللوائح الداخلية للكومباوندات، تمنع أو تُقيد تربية الكلاب الشرسة، لكن المشكلة الأساسية في ضعف المتابعة أو تقاعس السكان عن الإبلاغ إلا بعد وقوع الحادث.

وأضافوا أن بعضها ينص صراحة على منع اقتناء سلالات معينة مثل "بيتبول، روت وايلر، وكان كورسو وغيرها من الأنواع الشرسة"، داخل الكومباوندات السكنية أو الحدائق العامة.

القانون المصري لا يمنع حيازة الكلاب، لكنه يجرّم استخدام الحيوانات لإيذاء الآخرين، يعاقب بالمادة 375 مكرر، والتي نصت: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد ايهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269