بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:55 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالى الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين ويعقدان جلسة مباحثات بنك نكست وكاف للتأمين يطلقان تحالفًا استراتيجيًا لتقديم حلول تأمينية متكاملة تفاصيل قرار تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة عروض فنية للأطفال داخل محطة مترو السيدة زينب | صور محمد الشرنوبي يطرح أحدث ألبوماته «بعد الليل».. اليوم الأعلى للإعلام: ضوابط جديدة بشأن تحليل الأداء التحكيمي ومواعيد بث البرامج الرياضية مندوبا الأهلي والزمالك يصلان إلى مقر إجراء قرعة الدوري الممتاز حضور مندوبي الأندية لإجراء مراسم قرعة الدوري المصري| صور الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع النفط والدولار حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات آقاق واسعة لاستفادة المغتربين من الأنشطة المالية غير المصرفية ودمجهم في مسارات الاستثمار

رجل يلاحق زوجته للحصول على 900 ألف جنيه.. تفاصيل

خلافات اسرية
خلافات اسرية

لاحق زوج زوجته، بطلب لمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على مقدم الصداق المدفوع لها، بعد طلبها الطلاق خلعا، واتهمها بالغش والتدليس وتزوير مستندات رسمية للتهرب من سداد مقدم الصداق الحقيقى، ليؤكد:" زوجتي هجرتني بعد عام وشهرين، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وشهرت بي، وأصابتنى بضرر مادى ومعنوى".

وتابع الزوج:" زوجتى تركتنى وشوهت بسمعتي، وتحايلت بالمستندات المزور للحصول على مقدم الصداق بـ 900 ألف جنيه، ورد ألف جنيه مقدم صداق غير حقيقي، ورفضت رؤيتي لطفلتي، لأعيش في عذاب بسبب تعنتها وإصرارها على إيذائي ، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية".

وأكدت:" طالبت بإثبات نشوزها، بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها حل الخلافات وديا، بخلاف تهديدها لي، وقدمت دعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار، وقدمت مستندات تثبت تهديدهم لى".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة