بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 11:22 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرج عامر : الحفاظ على الدولة المصرية خط أحمر.. ووحدة المصريين كلمة السر ختام أعمال لجان التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة قومي المرأة ”سى إن إن” تتوعد بإجراءات قانونية بعد حظر ترامب دخولها البيت الأبيض رئيس وزراء كندا يُقلّد حركة شهيرة لترامب ويشعل تفاعلا واسعا تركيا تسحب ترخيص بنك ملت الإيرانى وتوقف رحلات ماهان إير.. اعرف التفاصيل مسئول إيرانى: تهديدات ترامب لن تحقق أى نتيجة ونعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكى بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية ومستشفى أهل مصر لتعزيز التدريب وخدمة المجتمع الداخلية تفند شائعة وفاة نزيل بالغربية جراء إهمال طبي الذهب يقفز 110 جنيهات خلال أسبوع رغم رفع الفائدة الأورمان تعلن تنظيم 31 قافلة طبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية البابا تواضروس ومحافظ بني سويف يضعان حجر أساس كاتدرائية الآباء البطاركة بالفشن الجديدة محافظة القاهرة تنفي قطع شجرة كافور معمرة بحي المعادي وتوضح حقيقة سقوطها

رجل يلاحق زوجته للحصول على 900 ألف جنيه.. تفاصيل

خلافات اسرية
خلافات اسرية

لاحق زوج زوجته، بطلب لمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على مقدم الصداق المدفوع لها، بعد طلبها الطلاق خلعا، واتهمها بالغش والتدليس وتزوير مستندات رسمية للتهرب من سداد مقدم الصداق الحقيقى، ليؤكد:" زوجتي هجرتني بعد عام وشهرين، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وشهرت بي، وأصابتنى بضرر مادى ومعنوى".

وتابع الزوج:" زوجتى تركتنى وشوهت بسمعتي، وتحايلت بالمستندات المزور للحصول على مقدم الصداق بـ 900 ألف جنيه، ورد ألف جنيه مقدم صداق غير حقيقي، ورفضت رؤيتي لطفلتي، لأعيش في عذاب بسبب تعنتها وإصرارها على إيذائي ، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية".

وأكدت:" طالبت بإثبات نشوزها، بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها حل الخلافات وديا، بخلاف تهديدها لي، وقدمت دعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار، وقدمت مستندات تثبت تهديدهم لى".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة