بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 09:10 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة العدل: التقاضي عن بعد تطبيقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر تعليم القاهرة تكشف أسباب سقوط بوابة مدرسة بدار السلام وزير الصحة يلتقي رئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر لبحث سبل التعاون الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» وزارة الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي لمناقشة أولويات القطاع الصحي البابا تواضروس يبدأ جولة رعوية بالمنيا وبني سويف لتدشين كنائس وافتتاح مشروعات خدمية الشيخ أيمن عبد الغني يباشر مهام عمله بمكتبه بعد الحادث الذي تعرض له الطقس غدا.. ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء .. رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة قبل إحالتها للبرلمان عصام عبدالفتاح: أخطاء التحكيم موجودة في العالم كله.. ونرفض إعلان إيقاف الحكام

نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون

حبس المتهم
حبس المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط التيك توكر كروان إسكندرية لقيامه بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية... وضبط مرتكب الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من تلك المقاطع) ، وبمواجهته إعترف بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع .

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".