بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 08:07 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خطة النواب تشيد بتوجيهات الرئيس بتشغيل 591 ألف شاب وفرض الحماية الاجتماعية معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي بقمة الدوري تشكيل الزمالك ضد الأهلى.. إسماعيل للجبهة اليمنى ومنسى والدباغ فى الهجوم بن شرقى يقود هجوم الأهلى أمام الزمالك.. والشحات ورياض وبيكهام ”أساسيون” بيراميدز يفوز على إنبي 2/3 ويتساوى مع الزمالك في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكننى لست راضيا على المقترح الحالى القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يفخر بتكريم رئيس الجمهورية أحد أبنائه فى احتفالات عيد العمال حكام مباراة الأهلى و الزمالك رغم الإصابة، عمر جابر يدعم الزمالك أمام الأهلي في قمة الدورى جماهير الزمالك والأهلى فى المدرجات قبل دقائق من انطلاق مباراة القمة تغييرات بالجملة، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة الدوري الممتاز رئيس الدواء يوقع مذكرة تفاهم مع مدير جهة تنظيمية أنجولية لتعزيز التعاون الدوائي

نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون

حبس المتهم
حبس المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط التيك توكر كروان إسكندرية لقيامه بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية... وضبط مرتكب الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من تلك المقاطع) ، وبمواجهته إعترف بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع .

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".