بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 01:38 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن تعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة فرحة مصر وزيرة الإسكان تتفقد مشروع ”حدائق تلال الفسطاط” محلية النواب تطالب بسرعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» وحل أزمات التصالح والبنية التحتية بالشرقية ياسر الهضيبي يطالب بإنشاء مرصد صناعي مصري موحد لتعزيز الاستثمار ودعم تنافسية الصناعة الوطنية محافظ أسيوط: قوافل توعوية بمركز ديروط لنشر ثقافة التعلم ومحو الأمية وكيل وزارة التعليم بأسيوط ومطران الأقباط الكاثوليك يشهدان حفل تخرج طالبات آمال عبد الحميد : خطة النواب تحسم تعديلات الضريبة علي الدخل الأسبوع المقبل الرئيس السيسى: توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة المُتجددة ركيزة أساسية لتعزيز التحول الأخضر الرئيس السيسى يؤكد ضرورة التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المُتجددة الخطة والموازنة تطالب بوقف إنشاء هيئات اقتصادية جديدة وإعادة هيكلة القائم منها الهلال الأحمر المصرى: تقديم 28 ألف خدمة توزيع متنوعة ضمن مبادرة فرحة مصر تراجع سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 أمام الجنيه بالبنوك

جهاز البيئة بالشرقية يكثف جولاته الميدانية ويحرر 189 محضرا لحرق قش الأرز

حرق قش ارز
حرق قش ارز

قال الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية، أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية كثفوا من جولاتهم الميدانية الصباحية والمسائية على الأراضي الزراعية المزروعة أرز لمنع حرق قش الأرز ،وتم تحرير189 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية كالتالي :-
-تحرير (55) محضر بمركز أبوحماد. - تحرير (63) محضر بمركز بلبيس،(12) محضر بمركز منيا القمح، (13) محضر بمركز الإبراهيمية، (8) محاضر بمركز الزقازيق،(13) محضر بمركز فاقوس، (13) محضر بمركز كفرصقر،(8) محاضر بمركز ديرب نجم،(1) محضر بمركز أبوكبير،(1) محضر بمركز أولاد صقر، (1) محضر بمدينة صان الحجر، (1) محضر بمدينة القرين.وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.وناشد جهاز البيئة بالشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq