إصدار لائحة تنظيم العمل بمراكز ووحدات الغسيل الكلوى فى الجيزة
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 240 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بإصدار لائحة تنظيم العمل بمراكز ووحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة.
ونص قرار محافظ الجيزة رقم 1607 لسنة 2025، على: بعد الاطلاع على قانون نظام الغدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018؛ وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018؛ وعلى قانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته؛ وعلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 63 لسنة 1996 وتعديلاته بشأن المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه المستخدمة في وحدات غسيل الكلى؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 75 لسنة 2024 بشأت تحديد المعايير الفنية الواجب اتباعها في مراكز الغسيل الكلوي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 المتضمن تعيننا محافظًا للجيزة؛ وعلى ما عرضه المستشار القانوني لمحافظة الجيزة؛ قرر:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم العمل بمراكز ووحدات الغسيل الكلوي بمحافظة الجيزة.
المادة الثانية: تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مراكز الغسيل الكلوي داخل المستشفيات الحكومية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، والمراكز الخاصة التي تقدم خدمات الغسيل الكلوي داخل نطاق المحافظة، وتشمل جميع جوانب العمل فيها بدءًا من تجهيز الوحدة وتوفير الأجهزة والمواد اللازمة مرورًا بتقديم الخدمة العلاجية للمرضى، وصولًا إلى صيانة الأجهزة والتخلص من النفايات الطبية.





















