بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 11:55 صـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

محكمة النقض تضع ضوابط تقدير النفقة: تقاس بالدخل الحقيقى

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أرست محكمة النقض خلال أحكامها المتواترة مبدأ قضائيًا مفاده أن النفقة تقدر بناءً على الدخل الحقيقي للزوج، لا وفق المظاهر الاجتماعية أو نمط المعيشة المبالغ فيه، وحمايةً للطرفين من المغالاة والتجاوزات في تقدير النفقات بين الأزواج والزوجات.

وأكدت المحكمة في أحكامها أن الغاية من النفقة هي الكفاية لا العقوبة، وأن العدالة تقتضي النظر إلى الواقع الفعلي للقدرة المالية للزوج لا إلى المظاهر أو ما يروج عنه من ثراء صوري، مشددة على أن تقدير النفقة يجب أن يستند إلى أدلة موضوعية كبيانات الدخل والتحريات الرسمية، وليس إلى تقديرات عاطفية أو ادعاءات غير موثقة.

وأضافت أن المبالغة في تقدير النفقة تحول الدعوى من وسيلة إنصاف إلى وسيلة ضغط، وأن العدالة الأسرية الحقيقية لا تتحقق إلا بتوازن الحقوق والواجبات بين الطرفين، دون إفراط أو تفريط.

يقول المحامي وليد خلف المتخصص في شؤون الأسرة، إن هذا المبدأ القضائي بتقدير النفقات داخل المحاكم يمثل خطوة مهمة لضمان الحقوق، مؤكدًا أن أحكام النقض وضعت حدًا لاستغلال دعاوى النفقة كوسيلة للكسب أو الانتقام.

وأوضح أن النفقة تستحق للزوجة والأبناء طالما ثبت الزواج الصحيح وقيام العلاقة الزوجية أو وقوع الطلاق مع وجود أطفال، وأن المحكمة تعتمد على تحريات دقيقة من الجهات المختصة لتقدير دخل الزوج الفعلي، سواء من عمله الحكومي أو التجاري أو الممتلكات الثابتة.."القانون لا يحاسب على المظاهر بل على الواقع، والنفقة ليست أداة انتقام بل ضمان للعيش الكريم، والعدالة لا تعرف المبالغة بل تعرف التوازن"، بحسب وصفه.

واختتم المحامي تصريحه مؤكدًا أن أحكام النقض الأخيرة "أعادت الثقة في ميزان العدالة الأسرية، وجعلت من النفقة وسيلة للحياة الكريمة لا سلاحًا للصراع".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231