بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 09:59 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الصحة» عن فيروس «هانتا»: نتابع الموقف الوبائي العالمي بدقة والوضع الحالي لا يدعو لأي قلق النائب فريد واصل: العلاقات المصرية الاماراتية نموذج للتضامن العربى وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة مصفوفة تقييم الأداء خلال ٤ أشهر اتحاد الكرة يطلق أكبر حزمة جوائز في تاريخ مسابقاته غدًا.. قرعة علنية للعمرات المجانية بنقابة الصحفيين آمال إمام: الهلال الأحمر المصري سيظل سندًا للمحتاجين.. و«زاد العزة 191» تحمل آلاف الأطنان إلى غزة مجدى البدوى أمينا عاما للاتحاد الاورو متوسطي للاعلام و( القاهره ) مقرا رئيسيا ضبط سائق سيارة نقل استخدم كشافا يحجب الرؤية بالشرقية إصابة شخصين إثر انهيار منزل من الطوب اللبن بمركز الوقف فى قنا وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 27 زيارة ميدانية لمتابعة 24 مستشفى خلال أسبوع القومى للإعاقة ينظم جلسة حوارية حول مواجهة الضغوط النفسية والتحديات اليومية الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح نشطة والعظمى بالقاهرة 31

الشؤون النيابية توضح حق الانتخاب في الدستور المصري

إنفوجراف
إنفوجراف

نشرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنفوجرافًا بعنوان :توعية وتواصل.. حق الانتخاب في النظام الدستوري المصري.. الضوابط.. تنظيم حق الانتخاب.. المعفيون من أداء هذا الواجب.. المحظورون من مباشرة هذا الحق".


وتوضح وزارة الشؤون النيابية خلال الإنفوجراف أن حق الانتخاب يعد أحد أهم ركائز المشاركة السياسية التي يكفلها الدستور للمواطنين، بما يمكنهم من انتخاب حكامهم وممثليهم في المجالس النيابية أو المحلية، وإبداء الرأي في الاستفتاءات.

وأضافت أن الضوابط الدستورية لحق الانتخاب هي:
- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

- تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون.

- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

- تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ثانياً: تنظيم حق الانتخاب في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014:

يثبت حق الانتخاب لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، وعليه أن يباشر بنفسه إبداء الرأي متى كان في كل استثناء ينص عليه الدستور.
ويكون له حق انتخاب كل من (رئيس الجمهورية - أعضاء مجلس النواب - أعضاء مجلس الشيوخ - أعضاء المجالس المحلية)

وأكدت الوزارة أن يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
كما حدد القانون الحالات التي يحظر فيها مباشرة الحقوق السياسية مؤقتًا على فئات معينة، منها:
- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
- من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو صدر ضده حكم بمعاقبته في جرائم محددة.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بعزله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

موضوعات متعلقة