بوابة الدولة
السبت 23 مايو 2026 06:03 صـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الحوار المنشود والحقيقه الغائبه . رئيس قوى عامله النواب : صرف 10 آلاف جنيه تحت حساب تسوية أ صاحب المعاشات المتأخر قبل العيد الاحد... وزير البترول : يجري زيارة مفاجئة لمنطقة مسطرد لمتابعة جاهزية إمدادات الوقود قبل عيد الأضحى وفصل الصيف الدكتور أحمد عبد الظاهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بعيد الاضحي المبارك هشام رضوان : يهنئ الرئيس السيسي بعيد الاضحي المبارك وزيرة التضامن : تطمئن على استعدادات تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعري عرفات ومنى أمل رمزي: حزب الوفد مدرسة وطنية راسخة تصنع وعي الأجيال ضبط 3 محلات جزارة لذبح خارج المجازر بكفر الدوار مياه أسيوط» تدق ناقوس الوعي وتكثف حملات التوعية لترشيد المياه جاكلين تعلن عن بدء تشغيل 34 منفذًا وشادرًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمختلف المراكز والمدن عصام شرف من “بيت الأمة”: استعادة روح أكتوبر ضرورة لبناء المستقبل وحماية الأمن القومي ( صور ) البدوي: الوفد حوّل الوطنية من مفهوم سياسي إلى حالة عشق وانتماء في وجدان المصريين ( صور )

محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز.. اليوم

جان رامز
جان رامز

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين، بالتنمر على الطفل جان رامز والسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب التنمر على طفل جان رامز

وكان الطفل جان رامز تعرض لحملة تنمر على صفحته الشخصية على فيسبوك بعدما نشر صورة من أحد أعماله تعليقا على تعطيل الدراسة ليفاجئ بتعليقات سلبية ضده تضمنت سخرية وألفاظ نابية وتحريض على إيذائه، فضلا عن نشر شائعات عن وفاته مما دفع أسرته الى تقديم بلاغ ضد المتنمرين عليه.

تعريف وعقوبة التنمر فى القانون

ووفقا لنص المادة (309 مكررًا/ ب) المضافة إلى قانون العقوبات عام 2020، يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq