بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 01:49 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبابي وبيلينجهام يعودان لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال عبد الوهاب: نستهدف أن نكون شريكًا استراتيجيًا للتحول الرقمي في المنطقة الصحف القطرية تؤكد سعى القاهرة والدوحة لتعزيز العمل العربى المشترك صحة الشرقية وكيل الوزارة يجتمع بمرضى الغسيل الكلوي البيرتوني كاسبرسكي تتعاون مع الإنتربول لتأمين كأس الأمم الإفريقية 85% من عملاء الشركات لدى البنوك يخططون للتعامل مع مؤسسة مالية غير مصرفية خلال العام المقبل رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: تلاحم الشعب ووحدته حجر الأساس في استقرار الوطن ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية بالمحافظات ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام وطرحها بالأسواق فى أبو النمرس تفعيل صفارات الإنذار وسط وجنوب إسرائيل والضفة الغربية بعد رصد إطلاقات من إيران

قومي المرأة: قرار التمكين يحمي الزوجة من الطرد.. ودخول الزوجة الجديدة جريمة

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

أكد الدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن قرار التمكين الصادر لصالح الزوجة في مسكن الزوجية هو أمر قضائي واجب النفاذ، وأن أي محاولة لانتهاك هذا الحق تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

قرار التمكين.. حماية قانونية للمرأة

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، تعقيباً على الفيديو المتداول لسيدة تستغيث بعد طردها من مسكن الزوجية، حيث أوضح سند أن القانون يمنح الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية سواء كانت لا تزال زوجة أو حاضنة أو مطلقة، وذلك لحمايتها من أن "تُلقى على قارعة الطريق".

وأضاف أن قرار التمكين يمنح الزوجة سلطة "الانفراد والاستئثار والانتفاع الحصري" بمسكن الزوجية، مما يعني أنه لا يجوز للزوج إدخال أي شخص آخر، بما في ذلك زوجة جديدة أو أقاربه، إلى المسكن دون رضاها الصريح.

دخول الزوجة الجديدة جريمة يعاقب عليها القانون

وشدد الدكتور سند على أن قيام الزوج بإدخال زوجة أخرى أو أي شخص للمسكن الذي صدر بشأنه قرار تمكين للزوجة الأولى يعد جريمة "دخول عقار" ويعاقب عليها القانون بالحبس، سواء للزوج أو لكل من شارك في هذا الفعل. وقال: "هذا الأمر يُعد إكراهاً وإضراراً بالزوجة، ومن حقها تحريك محاضر ضده في الشرطة أو النيابة العامة".

دور المجلس القومي للمرأة

وحول دور المجلس القومي للمرأة في مثل هذه الحالات، أكد سند أن المجلس له دور ثابت ومستمر في حماية حقوق المرأة، من خلال "قطاع الشكاوى" الذي يتواصل مع الحالات ويقدم المساعدة القانونية والقضائية اللازمة. وأضاف أن المجلس يمكنه أن يتقدم بنفسه بشكاوى عن طريق محاميه لحماية حقوق السيدات اللاتي يتم التعدي على حقوقهن، كما يعمل على اقتراح تعديلات تشريعية لمعالجة أي ثغرات قانونية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244