بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 09:08 صـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتفقد اللمسات الأخيرة لمستشفى ديروط الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إنتخابات رئاسة الوفد اليوم هل تضبط واقعنا الحزبى المتردى . طفرة أمنية غير مسبوقة.. مصر تتقدم 93 مركزا فى مؤشر الجريمة العنيفة خلال عقد واحد الجيش الإيرانى: العديد من القواعد الأمريكية فى مرمى صواريخنا والرد سيكون فورياً الرئاسة العراقية: نرفض أى تدخلات خارجية والقضايا الداخلية شأن سيادى ضبط صانعة محتوى بالدقى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق أرباح الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ والسيول إثر انفجار ماسورة بالتجمع الغرف التجارية: 30% زيادة في عدد معارض أهلاً رمضان مقارنة بالعام الماضي”“ خبير اقتصادى: توقعات بوصول سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 10 آلاف جنيه قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر عارفة عبد الرسول من مسلسل حكاية نرجس ترامب: الاقتصاد الأمريكي قوي والعلاقات مع فنزويلا في أفضل حالاتها خبير اقتصادي: رسوم ترامب الجمركية أضرت أمريكا والعالم

قومي المرأة: قرار التمكين يحمي الزوجة من الطرد.. ودخول الزوجة الجديدة جريمة

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

أكد الدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن قرار التمكين الصادر لصالح الزوجة في مسكن الزوجية هو أمر قضائي واجب النفاذ، وأن أي محاولة لانتهاك هذا الحق تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

قرار التمكين.. حماية قانونية للمرأة

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، تعقيباً على الفيديو المتداول لسيدة تستغيث بعد طردها من مسكن الزوجية، حيث أوضح سند أن القانون يمنح الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية سواء كانت لا تزال زوجة أو حاضنة أو مطلقة، وذلك لحمايتها من أن "تُلقى على قارعة الطريق".

وأضاف أن قرار التمكين يمنح الزوجة سلطة "الانفراد والاستئثار والانتفاع الحصري" بمسكن الزوجية، مما يعني أنه لا يجوز للزوج إدخال أي شخص آخر، بما في ذلك زوجة جديدة أو أقاربه، إلى المسكن دون رضاها الصريح.

دخول الزوجة الجديدة جريمة يعاقب عليها القانون

وشدد الدكتور سند على أن قيام الزوج بإدخال زوجة أخرى أو أي شخص للمسكن الذي صدر بشأنه قرار تمكين للزوجة الأولى يعد جريمة "دخول عقار" ويعاقب عليها القانون بالحبس، سواء للزوج أو لكل من شارك في هذا الفعل. وقال: "هذا الأمر يُعد إكراهاً وإضراراً بالزوجة، ومن حقها تحريك محاضر ضده في الشرطة أو النيابة العامة".

دور المجلس القومي للمرأة

وحول دور المجلس القومي للمرأة في مثل هذه الحالات، أكد سند أن المجلس له دور ثابت ومستمر في حماية حقوق المرأة، من خلال "قطاع الشكاوى" الذي يتواصل مع الحالات ويقدم المساعدة القانونية والقضائية اللازمة. وأضاف أن المجلس يمكنه أن يتقدم بنفسه بشكاوى عن طريق محاميه لحماية حقوق السيدات اللاتي يتم التعدي على حقوقهن، كما يعمل على اقتراح تعديلات تشريعية لمعالجة أي ثغرات قانونية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $172.83
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $158.42
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $151.22
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $129.62
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $100.81
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $86.41
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5375.48
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1209.78
الأونصة بالدولار 5375.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى