بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 10:25 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتصف النهار يناقش تطورات الحرب الأوكرانية والتصعيد بين أمريكا وإيران ضبط 7 مغاسل سيارات مخالفة لقيامها بصرف المخلفات بالمجارى المائية بالفيوم تعرف على حالة الطقس غداً الجمعة الوادى الجديد تتأهب لاستقبال المشاركين فى أولمبياد المحافظات الحدودية تجديد حبس المتهم بقتل والده ودفنه داخل ماسورة صرف صحي في الدقهلية رئيس الهيئة الصومالية لإدارة الكوارث: مصر شريك استراتيجى مهم لاستقرار وتنمية الصومال وزير الحرب الأمريكى: كل الخيارات بشأن إيران مطروحة وجاهزون لتنفيذ قرارات ترامب محافظ الإسكندرية خلال جولة بالعجمى: هو فى موقف تريلات فى الهوا؟ ضبط 9 آلاف كيس منتجات غذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق فى الغربية صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة سقوط جدار على سيدتين بقرية ديل البحر فى الدقهلية وإصابتهما بجروح متفرقة إيتو ينتقد الكاف بشدة: ما يحدث سابقة خطيرة ولن تتقدم الكرة الإفريقية بهذا المنطق

قومي المرأة: قرار التمكين يحمي الزوجة من الطرد.. ودخول الزوجة الجديدة جريمة

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

أكد الدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن قرار التمكين الصادر لصالح الزوجة في مسكن الزوجية هو أمر قضائي واجب النفاذ، وأن أي محاولة لانتهاك هذا الحق تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

قرار التمكين.. حماية قانونية للمرأة

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، تعقيباً على الفيديو المتداول لسيدة تستغيث بعد طردها من مسكن الزوجية، حيث أوضح سند أن القانون يمنح الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية سواء كانت لا تزال زوجة أو حاضنة أو مطلقة، وذلك لحمايتها من أن "تُلقى على قارعة الطريق".

وأضاف أن قرار التمكين يمنح الزوجة سلطة "الانفراد والاستئثار والانتفاع الحصري" بمسكن الزوجية، مما يعني أنه لا يجوز للزوج إدخال أي شخص آخر، بما في ذلك زوجة جديدة أو أقاربه، إلى المسكن دون رضاها الصريح.

دخول الزوجة الجديدة جريمة يعاقب عليها القانون

وشدد الدكتور سند على أن قيام الزوج بإدخال زوجة أخرى أو أي شخص للمسكن الذي صدر بشأنه قرار تمكين للزوجة الأولى يعد جريمة "دخول عقار" ويعاقب عليها القانون بالحبس، سواء للزوج أو لكل من شارك في هذا الفعل. وقال: "هذا الأمر يُعد إكراهاً وإضراراً بالزوجة، ومن حقها تحريك محاضر ضده في الشرطة أو النيابة العامة".

دور المجلس القومي للمرأة

وحول دور المجلس القومي للمرأة في مثل هذه الحالات، أكد سند أن المجلس له دور ثابت ومستمر في حماية حقوق المرأة، من خلال "قطاع الشكاوى" الذي يتواصل مع الحالات ويقدم المساعدة القانونية والقضائية اللازمة. وأضاف أن المجلس يمكنه أن يتقدم بنفسه بشكاوى عن طريق محاميه لحماية حقوق السيدات اللاتي يتم التعدي على حقوقهن، كما يعمل على اقتراح تعديلات تشريعية لمعالجة أي ثغرات قانونية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8265 جنيه 8205 جنيه $170.71
سعر ذهب 22 7575 جنيه 7520 جنيه $156.49
سعر ذهب 21 7230 جنيه 7180 جنيه $149.38
سعر ذهب 18 6195 جنيه 6155 جنيه $128.04
سعر ذهب 14 4820 جنيه 4785 جنيه $99.58
سعر ذهب 12 4130 جنيه 4105 جنيه $85.36
سعر الأونصة 257005 جنيه 255225 جنيه $5309.83
الجنيه الذهب 57840 جنيه 57440 جنيه $1195.00
الأونصة بالدولار 5309.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى