بوابة الدولة
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 11:40 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البحيرة تحيل مسؤول النظافة للتحقيق وتؤكد الانضباط في العمل مسؤولية ولا تهاون مع المقصرين برنامج (من ماسبيرو) يفتح الملف الشائك هل ستقبل نقابة الأطباء جميع خريجي طب الجامعات الخاصة؟ جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط 3 محاولات تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية داعش زايد لجلسة 10 نوفمبر تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الطالبية لجلسة 8 نوفمبر إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سرفيس فى دمنهور النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى فى واقعة مصرع شخص صعقا بالكهرباء فى الشروق تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى العجوزة رئيس الوزراء يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وزير الصحة يستقبل السفير النرويجي لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي «الصحة» تنظم زيارة لدار إقامة كبار الفنانين للتوعية بأعراض السكتة الدماغية سفير كوت ديفوار بالقاهرة يزور استوديو نجيب محفوظ بماسبيرو والمسلماني يهديه نسخة من أغاني أم كلثوم

نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان اليوم

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

أمر إحالة المتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.