بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 09:48 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب: من دمياط إلى العالم.. مصر تحمي أمنها القومي بقوة الدولة ومؤسساتها ياسر إدريس يهنئ فارفوديتش بانتخابه رئيسًا للجنة الأولمبية الكرواتية منتخب مصر للبوتشيا يختتم بطولة القاهرة الدولية بـ7 ميداليات.. 4 ذهبيات و3 برونزيات الدكتور المنشاوي يرأس لجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط لاختيار وتجديد القيادات الإدارية نقابة الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة الخميس 13 أغسطس 40 عاما في القمة.. …ما السر الذي لا يملكه إلا عمرو دياب؟ التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية محافظ أسيوط: رفع القمامة ونظافة نفق الزهراء ضمن حملة مكثفة لتحسين البيئة بحي شرق محافظ أسيوط: مواصلة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وضبط لحوم ودواجن فاسدة محافظ أسيوط: مواصلة دهان البلدورات بمدينة أبنوب ضمن خطة شاملة للارتقاء

الداخلية المغربية تقترح تعديلا لحماية نزاهة الانتخابات دون المس بحرية التعبير

المغرب
المغرب

اقترح وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، صياغة جديدة للفقرة الثانية من المادة رقم 51 المكررة، وذلك في ظل الجدل البرلماني والحقوقي الذي رافق هذه المادة منذ الكشف عنها لأول مرة.

الصيغة الأولى للمادة تنص على عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم، لكل من بث أو وزع تركيبة تتضمن أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مدلسا فيها، بهدف المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة على الأنترنيت والأنظمة المعلوماتية.

وكانت المادة نفسها تعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شارك أو ساهم في نشر أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.

وفي هذا السياق، اقترح وزير الداخلية تعديل صياغة الفقرة الثانية لتصبح على الشكل التالي: "يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتغل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وسير عملية الانتخابات".

وأكد نواب الأغلبية موافقتهم المبدئية على المقترح، بينما طالب باقي النواب بتمكينهم من الصيغة النهائية للمادة المثيرة للجدل من أجل تدقيقها قبل عرضها على الجلسة التشريعية العامة التي ستشهد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي برمته.

وفي سياق متصل، قرر لفتيت الرد على الجدل الذي رافق المادة 51 مكررة منذ ظهورها، موضحا أن الفقرة الأولى تهدف أساسا إلى حماية المترشحين من الممارسات التي قد تستهدفهم، خاصة مع التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وجود مخاطر تستوجب حماية قانونية.

وأضاف الوزير أن الفقرة الثانية لم يكن هدفها التضييق على العمل الصحافي أو السياسي، باعتبار أن حرية التعبير مضمونة، بل ترمي إلى مواجهة التدخلات التي يمكن أن تقع باستعمال وسائل أصبحت في متناول الجميع، مشددًا على أن هذه الحالات تحتاج إطارا قانونيا خاصًا خارج مقتضيات القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر.