بوابة الدولة
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 03:20 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اهتمام كبير فى الصحف ووسائل الإعلام الدولية بزيارة الرئيس الصينى لمصر نشاط مكثف للرئيس السيسى خلال النصف الثانى من أغسطس “جوميا” تطلق «جوميا فيستيفال 2026» لتعزيز تجربة التسوق الرقمي للعملاء خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 13 سبتمبر. الأفراد المصريون يشترون أسهم بـ10 مليارات جنيه كل يوم في أغسطس محافظ أسيوط يفتتح معرضًا للمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة الشرقية تتزين احتفالا بعيدها القومي الـ145 بروتوكول تعاون بين «الرقابة المالية» و«أكاديمية السادات» لتعزيز التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات مدير مركز صيني: التعاون بين القاهرة وبكين يُعزز السلام في الشرق الأوسط بدء الإعداد والتجهيز لفعاليات استقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس فى أغسطس 2027 وزير النقل يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون في قطاع النقل الصحة تغلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيى المصطفى وعرابى بمطروح

الإدارية العليا: لا طعون على الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للوطنية للانتخابات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في مستهل حكم قضائي حديث يتعلق بالعملية الانتخابية لمجلس النواب، وبعد صدور أحكام بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر بسبب أخطاء في الفرز والتجميع، أن القانون وضع مسارًا إلزاميًا وواضحًا لتصحيح أي خطأ قبل اللجوء للقضاء، يبدأ أولًا بالتظلم أمام اللجنة العامة ثم الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة العامة تلتزم بمراجعة جميع أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، مع إتاحة حق الاعتراض للمترشحين أو وكلائهم بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل اللجنة في هذه الاعتراضات وفقًا للقانون.

وفي حال إجراء الانتخاب بنظامي الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة العامة بتحرير محضرين منفصلين: أحدهما لأصوات المرشحين الفرديين، والآخر للقوائم، بالإضافة إلى محضر فرز مجمّع يتضمن أعداد الأصوات والاعتراضات التي أبداها الوكلاء أمام اللجنة.

وأضاف الحكم أن رئيس اللجنة العامة يُعلن — على نحو رسمي — عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وحصيلة الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.

وشددت المحكمة على أن القانون منح ذوي الشأن حق التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، على أن يقدم التظلم مدعومًا بالمستندات خلال الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات. وتتولى اللجنة العامة إحالة التظلم فورًا للهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعًا بملاحظاتها.

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا مسببًا إما بالرفض أو بالإلغاء الكلي أو الجزئي للانتخابات في الدائرة محل التظلم، ويتم إخطار مقدّم التظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدور القرار، دون أي امتداد للمواعيد بسبب العطلات أو المسافات.

وأكدت الإدارية العليا أن هذا الإجراء أساسي وحتمي، وأنه لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للهيئة الوطنية للانتخابات وفق الضوابط والإجراءات المحددة في القانون.

واختتمت المحكمة بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات — دون غيرها — هي الجهة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من تسلّمها أوراق اللجان العامة.

موضوعات متعلقة