بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 05:34 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل يستقل المونوريل إلى مدينة العدالة الجديدة ويؤكد: من أهم المشاريع القومية رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بعد تطويره علاء ثابت: نتعاون مع الوطنية للإعلام والمؤسسات لتعظيم القوة الإعلامية «مياه الشرقية» تنفذ 850 نشاطًا توعويًا و550 وصلة للأسر الأولى بالرعاية| صور 92 ألفا و800 طالب يسجلون الرغبات فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات هيئة الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان تبحثان فرص التعاون الاستثماري بين البلدين منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يشارك في بطولة العالم بفرانكفورت مدبولي: القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف حماية الشباب وبناء الإنسان المصري| صور الوطنية للصحافة: أحمد أيوب يتولى مهام رئيس تحرير الجمهورية خلفًا لـ”سليمان” لبلوغه سن المعاش محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية| صور موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع مودرن سبورت يضم فريقًا كاملًا لتعزيز صفوفه قبل الموسم الجديد

خلال يوم.. ضبط 252 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية

سلاح  - أرشيفية
سلاح - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (252) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض
وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.