بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 06:02 مـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنشاوي يفتتح معرض مسابقة «موديل بالألوان الزيتية» لطلاب قسم التصوير رئيس جامعة أسيوط يستقبل المستشار العسكري لبحث الاستعدادات الجارية المنشاوي يعلن فوز ثلاثة من طلاب جامعة أسيوط بمنحة «Erasmus+ KA171» رئيس الوزراء: فى 2014 كنا دولة شبه حطام وحاليا إحنا على أرضية ثابتة قسم الروماتيزم والتأهيل بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل متقدمة في رسم العصب رئيس الوزراء: احنا بنينا دولة حديثة.. وقارنوا شكل البلد فى 2014 وحاليا جاكلين تتفقد القافلة الطبية وبنك الشفاء بالوحدة الصحية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى|صور رئيس الوزراء: «المثلث الذهبى» غنى بالفوسفات وننظر له باعتباره منطقة صناعية هامة محافظ أسيوط: زيارة لمكتبة مصر العامة المتنقلة بجامعة بدر بمدينة ناصر الجديدة الإدراية العليا ترفض 35 طعنا على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة استعدادا لاحتفالات رأس السنة واعياد الميلاد .. وكيل مديرية الصحة بأسيوط يُعلن رفع حالة وزير النقل التركى: فحص الصندوق الأسود لطائرة الوفد الليبى المنكوبة بدولة محايدة

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل مؤتمراً صحفياً، لعرض أبرز قرارات الحكومة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5394 47.6387
يورو 56.0300 56.1565
جنيه إسترلينى 64.1782 64.3504
فرنك سويسرى 60.3369 60.4936
100 ين يابانى 30.4759 30.5416
ريال سعودى 12.6745 12.7016
دينار كويتى 154.6652 155.0538
درهم اماراتى 12.9426 12.9732
اليوان الصينى 6.7763 6.7918

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6830 جنيه 6805 جنيه $144.25
سعر ذهب 22 6260 جنيه 6240 جنيه $132.23
سعر ذهب 21 5975 جنيه 5955 جنيه $126.22
سعر ذهب 18 5120 جنيه 5105 جنيه $108.19
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3970 جنيه $84.15
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.13
سعر الأونصة 212390 جنيه 211680 جنيه $4486.72
الجنيه الذهب 47800 جنيه 47640 جنيه $1009.76
الأونصة بالدولار 4486.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى