بوابة الدولة
السبت 16 مايو 2026 03:15 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخبير العقارى فوزي السيد يطرح رؤية عاجلة لإنهاء تعقيدات ملف التصالح في مخالفات البناء وزير الصحة يستقبل مستثمراً أمريكياً لبناء شراكات دوائية النائب حازم الجندى : جهود التحول الرقمي وميكنة إجراءات التصالح يعد نقلة مهمة. معسكر مغلق للأولمبياد الخاص المصري بالإسماعيلية استعدادًا للألعاب الإقليمية بتونس 2026 احتفالًا باليوم العالمي السكة الحديد تفتح أبواب متحفها التاريخي مجانًا للجمهور 18 مايو خطة عاجلة لمواجهة ذروة الصيف و ارتفاع الأحمال وصل إلى 34000 ألف ميجاوات الزمالك يستقر على تشكيله المتوقع أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية مرحبا بكم فى مصر.. حوار ودى بين رئيس الوزراء وعدد من السائحين بشارع المعز قبل نهائي اليوم.. تاريخ المواجهات بين تشيلسي ومانشستر سيتي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يشارك في تفعيل ”ميثاق الشركات الناشئة” إنطلاق خدمة التقسيط لصكوك الأضاحى 2026 لزيادة أعداد المستفيدين بمحافظة قنا جامعة أسوان: إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني اخل كليات ومعاهد الجامعة

دار الإفتاء توضح حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؟؛ حيث دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون، فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات. فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى:

الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر

القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها؛ فإذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر، ويكون في الحالة المذكورة بإرشاد السيدة المذكورة بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس، فإذا لم تستجب لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.