بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:46 مـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خالد تامر طايع يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكري ثورة 23 يوليو تحت رعاية وإشراف الأعلى للإعلام.. إعلام الأهلي والزمالك يقودان مسارًا جديدًا نحو إعلام رياضي مهني وأكثر انضباطاً مجموعة أفلام Spider-Man الكاملة على TOD by beIN قبل انطلاق الفصل الجديد الاستثمار: مناقشات حول تطوير آليات وطنية لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات سعر الدولار يرتفع في منتصف تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 تحديث سعر اليورو اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في شاشات البنوك حصاد برلمانى ضخم.. 162 قانونًا و1486 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الأول أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في البنوك «الضرائب» تُذكّر مزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى بمواعيد تقديم الإقرارات السنوية والتيسيرات الجديدة محافظ كفر الشيخ ورئيسة المجلس القومي للمرأة يبحثان حل مشاكل الصيادات | صور هشام بدوي يختتم دور الانعقاد الأول بتوجيه الشكر للرئيس السيسي واستعراض حصاد مجلس النواب بقلم الرئيس جمال عبد الناصر.. الإذاعة المصرية تبث المسلسل النادر «في سبيل الحرية»

مباحث الضرائب تضبط 475 قضية.. ما عقوبة التهرب الضريبي؟

مباحث الضرائب والرسوم - أرشيفية
مباحث الضرائب والرسوم - أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 475 قضية تهرب ضريبي، خلال 24 ساعة.

وكان أبرز تلك القضايا المضبوطة (ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية – تنفيذ أحكام – تحرى مدين).

فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية على حدة.

عقوبة التهرب الضريبي في القانون المصري

وفقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، تنص المادة على: "يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.