بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 08:06 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقابة الصحفيين تكرم الزميلاتين ايمان الجندى ومونيكا عياد بجريدة الوفد خلال الاحتفال بالمرأة والأمهات المثاليات أسعار تنافسية وطقس رائع وشعب ودود.. التايمز البريطانية تدعو لزيارة مصر تنفيذي الشرقية يناقش الملفات الاستراتيجية ونسبة انجاز المتغيرات 95% تأجيل محاكم البلوجر هدير عبد الرازق الى 24 مايو المقبل محافظ الشرقية: إحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لأي زيادات بالاسعار مركز المناخ: أجواء معتدلة على السواحل الشمالية ولطيفة ليلا الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة: منفتحون على أى آراء أو تعديلات وزير العدل بعد الموافقة على قانون الأسرة: خطوة مهمة فى منظومة الأحوال الشخصية تجميد عضوية عمرو النعماني بالوفد وتحويله للتحقيق طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يواصلون الزيارات العلمية الميدانية بالكيانات والهيئات الصناعية اعلام الشرقية يعقد احتفالية بمناسبة أعياد تحرير سيناء من داخل جامعة الزقازيق «الغرف العربية»: ممر جديد يربط الأسواق العربية بأوروبا عبر البلقان

الجريدة الرسمية تنشر ضوابط وزارة العمل للتدرج المهنى وساعات العمل والتشغيل الإضافى

وزارة العمل
وزارة العمل

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة بعدد رقم 295 تابع (د) بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2025، مجموعة من القرارات الهامة لوزير العمل، محمد جبران، والتي تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، وتحديد حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال وفقاً لـ قانون العمل الجديد.

تضمنت القرارات حزمة من التنظيمات الجوهرية التي جاءت كالتالي:

١. تنظيم أحكام التدرج المهني (قرار رقم ٢٦٧):

وضع القرار إطاراً شاملاً لـ "المتدرج المهني"، وهو كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو حرفة. وأشترط القرار ألا يقل سن المتدرج عن ١٤ عاماً، وأن يكون هناك اتفاق مكتوب يحدد مدة التدرج (من سنة إلى ٣ سنوات). كما ألزم القرار صاحب العمل بمنح المتدرج أجراً متصاعداً، على ألا يقل في مرحلته الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في تلك المهنة.

٢. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة (قرار رقم ٢٨٨ و٢٨٩):

حدد القرار رقم ٢٨٩ ساعات العمل الفعلية في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً أو ٤٨ ساعة أسبوعياً كحد أقصى. بينما حدد القرار رقم ٢٨٨ الحالات التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة نمطية لأسباب فنية أو ظروف التشغيل (مثل العمل في وحدات المياه والكهرباء والمستشفيات والمنصات الرقمية)، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترات راحة تعويضية وتناول وجبات خفيفة أثناء العمل.

٣. الأعمال المرهقة والمتقطعة (قرار رقم ٢٨٨ و٢٩٠):

حدد الوزير قائمة بالأعمال "المرهقة" التي تُحسب فيها فترات الراحة من ضمن ساعات العمل الفعلية، مثل العمل أمام الأفران وصناعة المفرقعات واللحام. وفي المقابل، حدد القرار رقم ٢٩٠ "الأعمال المتقطعة" بطبيعتها (مثل عمال النقل وربط البواخر والرعاية الصحية الطارئة) والتي يجوز فيها تواجد العامل في المنشأة لمدة تصل إلى ١٢ ساعة يومياً، بشرط صرف أجر إضافي عن الساعات التي تزيد عن ساعات العمل الأصلية.

٤. ضوابط التشغيل الإضافي (قرار رقم ٢٩١):

أجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، على أن يتم إبلاغ مديرية العمل خلال ٧ أيام. وحدد القرار أجر التشغيل الإضافي بما لا يقل عن الأجر الأصلي مضافاً إليه (٣٥٪) عن ساعات العمل النهارية، و(٧٠٪) عن ساعات العمل الليلية.

٥. التزامات المنشآت الجديدة (قرار رقم ٢٧٠):

ألزم القرار المنشآت الجديدة بإرسال بيان مفصل ببيانات العمال (المؤهلات، المهن، الأجور، الجنسيات) إلى مديرية العمل المختصة خلال ٣٠ يوماً من بدء العمل، مع الالتزام بتحديث هذه البيانات سنوياً في شهر يناير.

يُذكر أن هذه القرارات بدأ العمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتأتي في إطار حرص وزارة العمل على مواكبة التطورات في سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال مع ضمان سير العملية الإنتاجية بكفاءة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683