بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:14 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول في برشلونة بمبادرة دولية.. مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لبناء قدرات الطيران المدني في إفريقيا الرئيس السيسي: أمن المملكة الأردنية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري البنك الأهلي المصري يحصد 3 جوائز عالمية في تجربة العملاء الرقمية بيكو مصر تواصل تسريع وتيرة النمو خلال 2026 مع تسجيل أعلى معدلات إنتاج وتوسيع شبكة متاجرها على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر الكاملة لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة ”الإسكان” تحسم الجدل: صورة شريف الشربيني لم تُزل.. وتم تعليقها رسميًا ضمن لوحة الوزراء السابقين الرئيس السيسي والعاهل الأردني يجددان رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بنك مصر يتوج بدرع Visa بعد إطلاق 6 بطاقات للشركات في عام واحد الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع الأردن لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الطب البشري فى احتفالية مميزة الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

الجريدة الرسمية تنشر ضوابط وزارة العمل للتدرج المهنى وساعات العمل والتشغيل الإضافى

وزارة العمل
وزارة العمل

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة بعدد رقم 295 تابع (د) بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2025، مجموعة من القرارات الهامة لوزير العمل، محمد جبران، والتي تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، وتحديد حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال وفقاً لـ قانون العمل الجديد.

تضمنت القرارات حزمة من التنظيمات الجوهرية التي جاءت كالتالي:

١. تنظيم أحكام التدرج المهني (قرار رقم ٢٦٧):

وضع القرار إطاراً شاملاً لـ "المتدرج المهني"، وهو كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو حرفة. وأشترط القرار ألا يقل سن المتدرج عن ١٤ عاماً، وأن يكون هناك اتفاق مكتوب يحدد مدة التدرج (من سنة إلى ٣ سنوات). كما ألزم القرار صاحب العمل بمنح المتدرج أجراً متصاعداً، على ألا يقل في مرحلته الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في تلك المهنة.

٢. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة (قرار رقم ٢٨٨ و٢٨٩):

حدد القرار رقم ٢٨٩ ساعات العمل الفعلية في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً أو ٤٨ ساعة أسبوعياً كحد أقصى. بينما حدد القرار رقم ٢٨٨ الحالات التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة نمطية لأسباب فنية أو ظروف التشغيل (مثل العمل في وحدات المياه والكهرباء والمستشفيات والمنصات الرقمية)، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترات راحة تعويضية وتناول وجبات خفيفة أثناء العمل.

٣. الأعمال المرهقة والمتقطعة (قرار رقم ٢٨٨ و٢٩٠):

حدد الوزير قائمة بالأعمال "المرهقة" التي تُحسب فيها فترات الراحة من ضمن ساعات العمل الفعلية، مثل العمل أمام الأفران وصناعة المفرقعات واللحام. وفي المقابل، حدد القرار رقم ٢٩٠ "الأعمال المتقطعة" بطبيعتها (مثل عمال النقل وربط البواخر والرعاية الصحية الطارئة) والتي يجوز فيها تواجد العامل في المنشأة لمدة تصل إلى ١٢ ساعة يومياً، بشرط صرف أجر إضافي عن الساعات التي تزيد عن ساعات العمل الأصلية.

٤. ضوابط التشغيل الإضافي (قرار رقم ٢٩١):

أجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، على أن يتم إبلاغ مديرية العمل خلال ٧ أيام. وحدد القرار أجر التشغيل الإضافي بما لا يقل عن الأجر الأصلي مضافاً إليه (٣٥٪) عن ساعات العمل النهارية، و(٧٠٪) عن ساعات العمل الليلية.

٥. التزامات المنشآت الجديدة (قرار رقم ٢٧٠):

ألزم القرار المنشآت الجديدة بإرسال بيان مفصل ببيانات العمال (المؤهلات، المهن، الأجور، الجنسيات) إلى مديرية العمل المختصة خلال ٣٠ يوماً من بدء العمل، مع الالتزام بتحديث هذه البيانات سنوياً في شهر يناير.

يُذكر أن هذه القرارات بدأ العمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتأتي في إطار حرص وزارة العمل على مواكبة التطورات في سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال مع ضمان سير العملية الإنتاجية بكفاءة.

موضوعات متعلقة