بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 03:09 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يحصد تكريم Visa بعد إطلاق 6 بطاقات للشركات لأول مرة في السوق المصرية ”بحوث الصحراء” و”سيدارى” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة التصحر واستعادة خصوبة التربة ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري أيمن الجميل: تصدر مصر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي يؤكد نجاح الإصلاحات ، والقارة تمتلك فرصا واعدة للشركات المصرية كاسبرسكي تستعرض أبرز التهديدات السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026 في مصر استقرار سعر الحديد اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في الأسواق حماية المستهلك يضبط ورشة تعيد تبعئة شاى مجهول المصدر فى الجيزة رئيس مدغشقر: عصر التحديث الذى تشهده مصر شغل لها مكانة متميزة أفريقيًا ودوليًا وزيرة الإسكان تصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء لفرض الانضباط العمراني اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 أمام الجنيه بالبنوك اورنچ تقود مشروع رقمنة تراث ماسبيرو عبر منظومة متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعى اعرف أماكن وحدات المرور الإلكترونية والنموذجية بالمولات والمراكز التجارية

الجريدة الرسمية تنشر ضوابط وزارة العمل للتدرج المهنى وساعات العمل والتشغيل الإضافى

وزارة العمل
وزارة العمل

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة بعدد رقم 295 تابع (د) بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2025، مجموعة من القرارات الهامة لوزير العمل، محمد جبران، والتي تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، وتحديد حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال وفقاً لـ قانون العمل الجديد.

تضمنت القرارات حزمة من التنظيمات الجوهرية التي جاءت كالتالي:

١. تنظيم أحكام التدرج المهني (قرار رقم ٢٦٧):

وضع القرار إطاراً شاملاً لـ "المتدرج المهني"، وهو كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو حرفة. وأشترط القرار ألا يقل سن المتدرج عن ١٤ عاماً، وأن يكون هناك اتفاق مكتوب يحدد مدة التدرج (من سنة إلى ٣ سنوات). كما ألزم القرار صاحب العمل بمنح المتدرج أجراً متصاعداً، على ألا يقل في مرحلته الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في تلك المهنة.

٢. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة (قرار رقم ٢٨٨ و٢٨٩):

حدد القرار رقم ٢٨٩ ساعات العمل الفعلية في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً أو ٤٨ ساعة أسبوعياً كحد أقصى. بينما حدد القرار رقم ٢٨٨ الحالات التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة نمطية لأسباب فنية أو ظروف التشغيل (مثل العمل في وحدات المياه والكهرباء والمستشفيات والمنصات الرقمية)، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترات راحة تعويضية وتناول وجبات خفيفة أثناء العمل.

٣. الأعمال المرهقة والمتقطعة (قرار رقم ٢٨٨ و٢٩٠):

حدد الوزير قائمة بالأعمال "المرهقة" التي تُحسب فيها فترات الراحة من ضمن ساعات العمل الفعلية، مثل العمل أمام الأفران وصناعة المفرقعات واللحام. وفي المقابل، حدد القرار رقم ٢٩٠ "الأعمال المتقطعة" بطبيعتها (مثل عمال النقل وربط البواخر والرعاية الصحية الطارئة) والتي يجوز فيها تواجد العامل في المنشأة لمدة تصل إلى ١٢ ساعة يومياً، بشرط صرف أجر إضافي عن الساعات التي تزيد عن ساعات العمل الأصلية.

٤. ضوابط التشغيل الإضافي (قرار رقم ٢٩١):

أجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، على أن يتم إبلاغ مديرية العمل خلال ٧ أيام. وحدد القرار أجر التشغيل الإضافي بما لا يقل عن الأجر الأصلي مضافاً إليه (٣٥٪) عن ساعات العمل النهارية، و(٧٠٪) عن ساعات العمل الليلية.

٥. التزامات المنشآت الجديدة (قرار رقم ٢٧٠):

ألزم القرار المنشآت الجديدة بإرسال بيان مفصل ببيانات العمال (المؤهلات، المهن، الأجور، الجنسيات) إلى مديرية العمل المختصة خلال ٣٠ يوماً من بدء العمل، مع الالتزام بتحديث هذه البيانات سنوياً في شهر يناير.

يُذكر أن هذه القرارات بدأ العمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتأتي في إطار حرص وزارة العمل على مواكبة التطورات في سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال مع ضمان سير العملية الإنتاجية بكفاءة.

موضوعات متعلقة