بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 11:41 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة الإدارية تختتم دورة حول دور المكاتب الفنية فى الإحالة للمحاكمة التأديبية مدير تعليم أسيوط يشهد حفل ختام الأنشطة وتكريم ابطال الجمهورية من ذوى ترامب: نعمل لمنع انهيار وقف إطلاق النار فى لبنان صحة الشرقية قافلة بيشة عامر بمنيا القمح قدمت الخدمة ٢٤٠٠ مريض وزارة التموين: إنتاج 640 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن بوتين وترامب يبحثان تطورات الحرب على إيران.. وتحذير روسي من التصعيد البري باول: سأظل رئيسا المركزى الأمريكى ولن أغادر حتى انتهاء تحقيق وزارة العدل نائب وزير الصحة ترأس اجتماع تنفيذ بروتوكول التعاون السكاني البابا تواضروس يلتقى رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالنمسا ويحدد ملامح «إنسان القيامة» رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمياه بعد تشكيله ترامب: الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف.. ولن نرفعه دون اتفاق نووي تكريم 72 من الطلاب المتفوقين.. واحتضان 12 طالبة وطالبة قطعت الوكالة الامريكية للتنمية منحهم

الشيوخ يقر تعديل المادة 14 بالضريبة العقارية بعد جدل نيابي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة (14) من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، انتهت بإقرار التعديل في الصياغة وضبط النص، ورفض مقترحات الإضافة العقابية.

وأقر المجلس النص المعدل للمادة، والذي يُلزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء في الحصر الخمسي خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، أو في الحصر السنوي بموعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة، أو الأجزاء المضافة، أو العقارات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية، أو العقارات والأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.

كما أجاز النص للمكلف، حال تعدد العقارات في أكثر من مأمورية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد، مع منح الوزير المختص سلطة مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وإتاحة تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا.

ونصت المادة كذلك على البيانات الواجب توافرها في الإقرار، وتشمل اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار ومساحته وطبيعة الحق عليه، إلى جانب البريد الإلكتروني إن وجد، مع جواز إضافة بيانات أخرى بقرار من اللائحة التنفيذية.

وألزمت المادة المرخص لهم بإدارة القرى السياحية، والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، بتقديم بيانات تفصيلية عن ملاك العقارات أو أصحاب حق الانتفاع أو الاستغلال، إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة، كما ألزمت شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية والجهات الحكومية، بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لإجراء الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.

وشهدت المادة جدلًا خلال المناقشات، حيث تقدم النائب هشام مجدي بثلاثة مقترحات، وافقت الحكومة والمجلس على أولها باستبدال كلمة «الواقع» بكلمة «تقع» في صدر المادة لتحقيق الضبط اللغوي، فيما رُفض المقترحان الآخران المتعلقان بإضافة نص عقابي على الإدارات غير الملتزمة بتقديم البيانات، والنص صراحة على الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية.

واعترض النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة الاقتصادية، على المقترحين الثاني والثالث، مؤكدًا أن المكلف هو المسؤول الأصيل عن تقديم البيانات، وأن تعاون الجهات المذكورة طوعي ولا يجوز تجريمه، معتبرًا أن الإشارة إلى قانون حماية البيانات الشخصية تمثل مبالغة تشريعية، وهو ما أيده المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، مؤكدًا سريان قانون حماية البيانات دون الحاجة لإعادة النص عليه.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن فلسفة القانون تقوم على التيسير وفتح صفحة جديدة في التعامل، وأن التعاون مع الجهات المختلفة هو الأساس، وليس من المنطقي مكافأته بعقوبات.

وانتهت الجلسة العامة إلى إقرار التعديل في الصياغة فقط، ورفض باقي المقترحات، لتُعتمد المادة (14) بصيغتها المعدلة ضمن مشروع القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683