بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 02:37 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”بحوث الصحراء” و”سيدارى” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة التصحر واستعادة خصوبة التربة ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري أيمن الجميل: تصدر مصر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي يؤكد نجاح الإصلاحات ، والقارة تمتلك فرصا واعدة للشركات المصرية كاسبرسكي تستعرض أبرز التهديدات السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026 في مصر استقرار سعر الحديد اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في الأسواق حماية المستهلك يضبط ورشة تعيد تبعئة شاى مجهول المصدر فى الجيزة رئيس مدغشقر: عصر التحديث الذى تشهده مصر شغل لها مكانة متميزة أفريقيًا ودوليًا وزيرة الإسكان تصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء لفرض الانضباط العمراني اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 أمام الجنيه بالبنوك اورنچ تقود مشروع رقمنة تراث ماسبيرو عبر منظومة متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعى اعرف أماكن وحدات المرور الإلكترونية والنموذجية بالمولات والمراكز التجارية البنك الأهلي المصري يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز تجربة العملاء

الشيوخ يقر تعديل المادة 14 بالضريبة العقارية بعد جدل نيابي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة (14) من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، انتهت بإقرار التعديل في الصياغة وضبط النص، ورفض مقترحات الإضافة العقابية.

وأقر المجلس النص المعدل للمادة، والذي يُلزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء في الحصر الخمسي خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، أو في الحصر السنوي بموعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة، أو الأجزاء المضافة، أو العقارات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية، أو العقارات والأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.

كما أجاز النص للمكلف، حال تعدد العقارات في أكثر من مأمورية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد، مع منح الوزير المختص سلطة مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وإتاحة تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا.

ونصت المادة كذلك على البيانات الواجب توافرها في الإقرار، وتشمل اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار ومساحته وطبيعة الحق عليه، إلى جانب البريد الإلكتروني إن وجد، مع جواز إضافة بيانات أخرى بقرار من اللائحة التنفيذية.

وألزمت المادة المرخص لهم بإدارة القرى السياحية، والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، بتقديم بيانات تفصيلية عن ملاك العقارات أو أصحاب حق الانتفاع أو الاستغلال، إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة، كما ألزمت شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية والجهات الحكومية، بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لإجراء الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.

وشهدت المادة جدلًا خلال المناقشات، حيث تقدم النائب هشام مجدي بثلاثة مقترحات، وافقت الحكومة والمجلس على أولها باستبدال كلمة «الواقع» بكلمة «تقع» في صدر المادة لتحقيق الضبط اللغوي، فيما رُفض المقترحان الآخران المتعلقان بإضافة نص عقابي على الإدارات غير الملتزمة بتقديم البيانات، والنص صراحة على الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية.

واعترض النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة الاقتصادية، على المقترحين الثاني والثالث، مؤكدًا أن المكلف هو المسؤول الأصيل عن تقديم البيانات، وأن تعاون الجهات المذكورة طوعي ولا يجوز تجريمه، معتبرًا أن الإشارة إلى قانون حماية البيانات الشخصية تمثل مبالغة تشريعية، وهو ما أيده المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، مؤكدًا سريان قانون حماية البيانات دون الحاجة لإعادة النص عليه.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن فلسفة القانون تقوم على التيسير وفتح صفحة جديدة في التعامل، وأن التعاون مع الجهات المختلفة هو الأساس، وليس من المنطقي مكافأته بعقوبات.

وانتهت الجلسة العامة إلى إقرار التعديل في الصياغة فقط، ورفض باقي المقترحات، لتُعتمد المادة (14) بصيغتها المعدلة ضمن مشروع القانون.