بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 04:46 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الشرطة الإسرائيلية تنشر فيديو لسقوط صاروخ عنقودي في تل أبيب الطقس غدا.. جو مائل للدفء نهارا بارد ليلا وشبورة ورياح والصغرى بالقاهرة 14 درجة وزير المالية يؤكد صرف مرتبات مارس غدًا بمناسبة عيد الفطر رئيس الوزراء: هذه الظروف استثنائية.. وتأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام إيران تعلن الترحيب بأي مبادرة إقليمية لإنهاء عادل للحرب لأول مرة الخارجية تحتفل بيوم الدبلوماسية بإطلاق أفلام وثائقية حول مسيرة نخبة من رموزها بتوجيهات من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية ينقل رسالة دعم كامل وتضامن مصر التام إلى أمير قطر هيئة الرعاية الصحية تواصل نشر فيديوهات مبادرة ”إشراقة أمل” خلال شهر رمضان المبارك محافظ الشرقية يستقبل مدير عام جهاز حماية المستهلك الجديد رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل القيادة المركزية الأمريكية: نسيطر على مساحات شاسعة من إيران

الشيوخ يقر تعديل المادة 14 بالضريبة العقارية بعد جدل نيابي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة (14) من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، انتهت بإقرار التعديل في الصياغة وضبط النص، ورفض مقترحات الإضافة العقابية.

وأقر المجلس النص المعدل للمادة، والذي يُلزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء في الحصر الخمسي خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، أو في الحصر السنوي بموعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة، أو الأجزاء المضافة، أو العقارات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية، أو العقارات والأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.

كما أجاز النص للمكلف، حال تعدد العقارات في أكثر من مأمورية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد، مع منح الوزير المختص سلطة مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وإتاحة تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا.

ونصت المادة كذلك على البيانات الواجب توافرها في الإقرار، وتشمل اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار ومساحته وطبيعة الحق عليه، إلى جانب البريد الإلكتروني إن وجد، مع جواز إضافة بيانات أخرى بقرار من اللائحة التنفيذية.

وألزمت المادة المرخص لهم بإدارة القرى السياحية، والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، بتقديم بيانات تفصيلية عن ملاك العقارات أو أصحاب حق الانتفاع أو الاستغلال، إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة، كما ألزمت شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية والجهات الحكومية، بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لإجراء الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.

وشهدت المادة جدلًا خلال المناقشات، حيث تقدم النائب هشام مجدي بثلاثة مقترحات، وافقت الحكومة والمجلس على أولها باستبدال كلمة «الواقع» بكلمة «تقع» في صدر المادة لتحقيق الضبط اللغوي، فيما رُفض المقترحان الآخران المتعلقان بإضافة نص عقابي على الإدارات غير الملتزمة بتقديم البيانات، والنص صراحة على الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية.

واعترض النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة الاقتصادية، على المقترحين الثاني والثالث، مؤكدًا أن المكلف هو المسؤول الأصيل عن تقديم البيانات، وأن تعاون الجهات المذكورة طوعي ولا يجوز تجريمه، معتبرًا أن الإشارة إلى قانون حماية البيانات الشخصية تمثل مبالغة تشريعية، وهو ما أيده المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، مؤكدًا سريان قانون حماية البيانات دون الحاجة لإعادة النص عليه.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن فلسفة القانون تقوم على التيسير وفتح صفحة جديدة في التعامل، وأن التعاون مع الجهات المختلفة هو الأساس، وليس من المنطقي مكافأته بعقوبات.

وانتهت الجلسة العامة إلى إقرار التعديل في الصياغة فقط، ورفض باقي المقترحات، لتُعتمد المادة (14) بصيغتها المعدلة ضمن مشروع القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244