بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 03:42 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام 4 نجوم لتمويل ثورة الصيف ارتفاع هجمات برمجيات طروادة المصرفية على الهواتف الذكية بنسبة 56% خلال عام 2025 سكاي أبوظبي للتطوير العقاري تستحوذ على 75 فدانًا في التجمع السادس استعدادًا لإطلاق مشروع سكني تجاري متكامل في 2026 أوكتو تتعاون مع البنك العربي لإطلاق بطاقات فيزا مسبقة الدفع في مصر شحاته يتفقد مركز التدريب الإقليمي لمتابعة تنفيذ برنامج المسار الوظيفي للعاملين القبض على عاطل تحرش بفتاة في الإسكندرية استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء الرئيس السيسى يهنئ نساء ورجال وزارة الخارجية فى يوم الدبلوماسية المصرية محافظ أسيوط: التوسع في الندوات الإرشادية لدعم المزارعين ومواجهة محافظ أسيوط: فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لنشر الوعي المجتمعي تنظيم حملات تموينية لضبط الأسعار داخل الأسواق في أسوان ضبط 953 أسطوانة غاز لتوزيعها بالمخالفة خلال حملات تموينية بالبحيرة

الرقابة المالية تنظم صرف تعويضات حوادث المركبات لأول مرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم كيفية وشروط صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك لأول مرة، في خطوة تستهدف تسريع حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، وتعزيز الانضباط والشفافية داخل منظومة التأمين الإجباري.
ويأتي القرار في إطار الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قطاع التأمين، ورفع كفاءته، وضمان حماية حقوق المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، بما يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد واستراتيجية الهيئة لبناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة.
وتتولى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر، والذي يهدف إلى تغطية الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير نتيجة حوادث السير. ويستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025 وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لإجراءات صرف التعويضات، بما يُبسط الإجراءات أمام المواطنين ويُعزز سرعة الفصل في مطالباتهم.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لنشاط التأمين، بما يضمن حقوق كافة المتعاملين، ويسهم في تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونص القرار على اشتراط التقدم بطلب للحصول على التعويض مرفقًا بصورة رسمية من محضر الحادث، إلى جانب المستندات المؤيدة للحالة، مع تقديم إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة. كما حدد القرار طرق صرف التعويض، سواء عبر التحويل البنكي المباشر، أو من خلال توكيل خاص معتمد يحدد قيمة مبلغ التأمين ويُخول الوكيل حق استلامه.
وفي حالات الوفاة، ألزم القرار بتقديم شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين. كما منح المجمعة الحق في طلب مستندات إضافية حال وجود قُصر بين الورثة، تشمل شهادات الميلاد، وقرارات الوصاية، وإفادات النيابة الحسبية، والبيانات البنكية الخاصة بهم، بما يضمن حماية حقوق القُصر وإدارتها وفقًا للأطر القانونية السليمة.
أما في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فقد حدد القرار ضرورة تقديم تقرير صادر عن الجهة الطبية المختصة يوضح توصيف حالة العجز ونسبته، إلى جانب المستندات التعريفية للمصاب، بما يضمن دقة التقييم وعدالة صرف التعويض.
وفيما يخص الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، اشترط القرار تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، دعمًا لمبادئ النزاهة والموضوعية في تحديد التعويضات المستحقة.
وشدد القرار على التزام المجمعة بالبت في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا لكافة المستندات، في انعكاس واضح لحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع إجراءات التعويض، ورفع جودة الخدمات التأمينية، وترسيخ الثقة في منظومة التأمين الإجباري باعتبارها أحد الركائز الأساسية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244