بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 09:48 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رانيا رفعت: لقاء محافظ كفر الشيخ يعزز التعاون لتحسين الخدمات النائب الوفدى أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطه ضد «انحراف الائتمان».. و هيمنة الكبار على تمويل البنوك الحكومية تعديلات قانون التأمينات والمعاشات أمام البرلمان.. إلزام الحكومة بسداد 11 مليار جنيه سنويًا من المديونية إختيار ١٨٨ لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالبحيرة محافظ أسيوط يفتتح مركز رعاية الأمومة والطفولة بحي غرب بعد تطويره بـ10 ملايين محافظ أسيوط يسلم 36 عقدًا لوحدات مجمع الصناعات الصغيرة ببني غالب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق ناهيا في بولاق الدكرور النائبة مروة قنصوه: اختيار مصر مقراً دائماً لمشغل سوق الكهرباء بشرق أفريقيا يعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة وزير التعليم يقود تحولا نوعيا في التعليم المصري ويؤسس لثقافة مالية تصنع جيل المستقبل بتوجيهات القيادة السياسية نقابة الصحفيين تكرم الزميلاتين ايمان الجندى ومونيكا عياد بجريدة الوفد خلال الاحتفال بالمرأة والأمهات المثاليات أسعار تنافسية وطقس رائع وشعب ودود.. التايمز البريطانية تدعو لزيارة مصر تنفيذي الشرقية يناقش الملفات الاستراتيجية ونسبة انجاز المتغيرات 95%

رئيس تشريعية النواب: لا حسن نية فى جرائم سرقة الكهرباء وتشديد العقوبات واجب

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تضاعف ظاهرة سرقة التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح عيد، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن التعديلات المقترحة تتضمن تشديد العقوبات على الموظفين الذين يرتكبون جرائم تتعلق بتوصيل الكهرباء بطرق غير سليمة، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تتوافر فيها حسن النية، نظرًا لعلم العاملين بالقطاع بالقانون والإجراءات القانونية السليمة لتوصيل التيار الكهربائي.

وتابع قائلا فى حالة التصالح تنقضى الدعوى الجنائية تماما، وبمجرد تسديد المبلغ المحدد تنقضى الدعوى الجنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الطاقة برئاسة المستشار عيد محجوب خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.

وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية.

وتنص المادة الاولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015وتنص المادة 70 على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل، توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، والعَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، والامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وتنص المادة 71 على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء او اذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا فــي الفقرة الاولى من المادة ٦٨ من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.


وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.

كما تشمل التعديلات أن يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم ٧١مكررا نصها الآتى: يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2و3) من الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (70) فقرة أولى، بند (1) والمادة (71) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي، سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها، سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا. وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683