بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 05:39 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يوجه بضرورة الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة والإستمرار في الترشيد مجلس الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد خلال مايو الحكومة توافق على التعاقد مع ”موديز” و”فيتش” لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال وفاة والد الفنان حمدي الميرغني التعاقد مع شركة فريكونتس النمساوية لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل مجلس الوزراء يوافق على مد دورة مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية قرار جديد من الحكومة بشأن المتبقي من 50 مليار جنيه المُخصصة لمُبادرة دعم القطاع السياحي الدكتور علاء التميمي : مواجهة التطرف معركة تستند على الوعي ​المستشارة ماريان شحاته: الرئيس السيسي أرسى نموذجاً عالمياً في ”أنسنة” العمل السياسي تجاه ذوي الهمم.. محافظ القاهرة: «دكان الفرحة» نموذج للتكافل ودعم الفئات الأولى بالرعاية محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة ويهنئ الرئيس

لجنة تعليم الشيوخ توافق على مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على المواد المنظمة لإصدار تراخيص المستشفيات الجامعية ومدتها ورسومها وشروطها، في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، المنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا السياق، وافقت اللجنة على المادة (19)، لتنص على الآتي:

يصدر بترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، وتجديده قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وذلك كله بحسب الأحوال.

ويؤدي طالب الترخيص رسماً لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل منه رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونا.

ويصدر بفئات ذلك الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنويا بنسبة (10%) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم.

وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 من أداء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.

وينشأ حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة الرسم المقرر في تلك المادة للصرف منه لضمان جودة التعليم وفق معايير الجودة العالمية، على أن يتم ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.


وتنص المادة (20)، على أن:

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن على أن تتضمن على الأخص:

(1) تقديم الطلب من ذوي الشأن.

(2) تقديم الطلب للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجلس.

(3) بيان كفاية الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمستشفى لتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج

ووفقا للمادة (21)، يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجاناً رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ على الأقل للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم والموظفون المختصون والتفتيش عليها في أي وقت للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل.

وتقوم تلك اللجان برفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683