بوابة الدولة
الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:02 مـ 29 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تفوض وليد عباس لصلاحيات مخاطبة الجهات الرسمية وزير التخطيط: تعافى جزئى بنشاط قناة السويس خلال الربع الثانى من العام المالى نيابة عن رئيس الجمهورية.. مجلس الوزراء: مدبولى يلقى كلمة مصر بالاجتماع الأول لمجلس السلام احتفالا باسطلاع هلال رمضان.. أسماء الله الحسنى فى سماء الحسين وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية فنزويلا تطوير العلاقات الثنائية الغرفة التجارية تطمئن المواطنين: كل السلع الاستراتيجية والمنتجات متاحة في الأسواق أيمن الجميل: متفائلون بالحكومة الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق طفرة بالقطاعات الإنتاجية وحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى باستخدام حبر متطاير.. البترول تكشف الاستيلاء على كميات كبيرة من السولار وزارة السياحة والآثار تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس معمل ترميم البردي بالمتحف المصري بالتحرير |صور وزير العدل يلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صور وزير الخارجية يستقبل رئيسة الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر وزيرة الثقافة اليونانية تزور المتحف القومي.. وتُشيد بثراء الحضارة المصرية وروابطها التاريخية مع اليونان |صور

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي ۱۰۰ مليون جنيه، ولا يجاوز ٤٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰ ملايين جنيه ولا يجاوز ٣٠ مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ٦ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٠ ملايين جنيه.

كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن ١٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ١٠٠ ألف جنيه ويقل عن ١٠ ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰۰ ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن ١٠٠ ألف جنيه.

كما نص التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (٥٠%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتضمن التعديل أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، والقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية وكذا النظم واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها، وبما يتفق مع أحكامه.

ويأتي هذا التعديل في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير وتهيئة المناخ والبيئة المواتية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح العديد من فرص العمل للشباب.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9688 47.0688
يورو 55.5594 55.6824
جنيه إسترلينى 63.6615 63.8112
فرنك سويسرى 60.9273 61.0728
100 ين يابانى 30.6705 30.7378
ريال سعودى 12.5237 12.5510
دينار كويتى 153.8952 154.2734
درهم اماراتى 12.7865 12.8155
اليوان الصينى 6.7979 6.8137

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7495 جنيه 7415 جنيه $157.29
سعر ذهب 22 6870 جنيه 6800 جنيه $144.19
سعر ذهب 21 6560 جنيه 6490 جنيه $137.63
سعر ذهب 18 5625 جنيه 5565 جنيه $117.97
سعر ذهب 14 4375 جنيه 4325 جنيه $91.75
سعر ذهب 12 3750 جنيه 3710 جنيه $78.65
سعر الأونصة 233185 جنيه 230700 جنيه $4892.37
الجنيه الذهب 52480 جنيه 51920 جنيه $1101.05
الأونصة بالدولار 4892.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى