5 أيام حرم النبي صيامها.. تعرّف على الصوم المُحرَّم
تتنوّع أحكام الصيام في الشريعة الإسلامية بين الفرض والمستحب والمكروه، كما أن هناك أيامًا نصّت السنة النبوية صراحةً على تحريم فصيامها، هذا النوع يُعرف بـ الصوم المُحرَّم.
وقد بيّنت السنة النبوية حدود الصيام المحرم بدقة، وذكرت الأيام التي لا يجوز للمسلم أن يصومها، مع بيان الاستثناء الوارد في بعض الحالات.
أولًا: الأيام المُحرَّم صيامُها بعينها
ينقسم الصوم المحرّم إلى قسمين، وأولُهما: أيامٌ حُرِّم صيامُها لذاتها، وهي خمسة أيام محددة:
يوم عيد الفطر (١ شوال).
يوم عيد الأضحى: يوم النحر (١٠ ذي الحجة).
ثلاثة أيام التشريق، وهي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة.
وقد ورد النهي الصريح عن صيام يومي العيدين في السنة النبوية، قال: «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر».
كما جاء في شأن أيام التشريق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكرٍ لله».
وقال عليه الصلاة والسلام: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدُنا أهلَ الإسلام، وهن أيامُ أَكْلٍ وشُرْب».
استثناء متعلق
وهناك استثناء متعلق بالحاج المتمتع أو القرآن، ويلحظ هنا ضرورةً أن الحاجَّ إذا كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج، أو كان قارناً لهما، ثم لم يجد الهَدْي [دم التمتع والقِران] فإنه يباح له الصيام في هذه الأيام.
وروى البخاري رحمه الله: «لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن، إلا لمن لم يجد الهدي»، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً ولم يصم، صام َأيام منى).
وبذلك يتضح أن تحريم الصيام في هذه الأيام جاء بنصوص صريحة، مع بيان الحالة التي يُستثنى فيها بعض الحجاج ممن لم يجدوا الهدي، وفق ما ورد في السنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم.




















.jpeg)


