بوابة الدولة
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 01:10 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطرق والكباري تنفذ ”كوبري طنبول” بالخط الأول للقطار السريع وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي سفير مصر لدى البوسنة والهرسك وزارة التعليم تنفى إلغاء مادة العلوم المتكاملة لطلبة المرحلة الثانوية الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الصيني شي جينبينج الطقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة تلطف الأجواء ليلا والعظمى بالقاهرة 35 مدبولى يلتقى مسئولين بإمارة الفجيرة عقب تأسيس شركة ”الفجيرة العلمين” للنفط سعر الذهب عيار 24 اليوم.. استقرار عند 7222 جنيها بمستهل تعاملات الثلاثاء جامعة القاهرة تنعى طبيب الامتياز بالهيئة المعاونة بكلية الطب وتوجه بالتحقيق في ملابسات واقعة وفاته بنك ناصر : عربة مصرفية متنقلة بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة لتقديم خدمات البنك.. الأهلي يخطر بن شرقي بقرار مهم قبل مناقشة تجديد عقده محافظ البحيرة تستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة المشروعات الجارية خطوبة المخرجة زينة عبد الباقى على ألكسندر ألن فى حفل عائلى خاص

تأجيل محاكمة 64 متهما فى قضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 7 يونيو

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 64 متهما فى القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، فى القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 7 يونيو للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

ويحاكم المتهمون فى القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.