بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:18 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الزراعة» تنظم ورشة عمل بالغربية للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية ودعم تسويق محصول «السمسم» ختام ملتقى الأثريين السادس عشر ويوصي بحماية الهوية القومية وربط التراث بالمستقبل صندوق الصناعات الريفية يوقع بروتوكولا مع بنك مصر للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة مرموش الأغلى في الملعب، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وأنجولا قبل مواجهة الليلة مبابي ضد جولر، التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وتركيا ظهور رافينيا.. التشكيل الرسمي لودية البرازيل واستراليا موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة سيف الدرع يظهر مع برشلونة في افتتاح سوبر جلوب أمام بينهيروس البرازيلي مران الأهلي، ”عموتة” يجتمع بالجهاز المعاون وتدريبات بدنية للاعبين عماد متعب هدافي مواجهات مصر وأنجولا نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية وزير النقل يبحث مع نظيره المجري ورؤساء عدد من الشركات العالمية تعزيز التعاون المشترك

وزير العمل يصدر 3 قرارات هامة.. منها منح إجازات إضافية وضوابط تشغيل الأطفال

وزير العمل
وزير العمل

أصدر حسن رداد، وزير العمل، ثلاثة قرارات وزارية نشرت في جريدة "الوقائع المصرية" بملحق العدد رقم 64 (تابع) الصادر بتاريخ 18 مارس 2026، تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتوفير الحماية للفئات المختلفة من العاملين.

1. تنظيم دور حضانة المنشآت (القرار رقم 48 لسنة 2026):

ألزم القرار كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة أو العهد بها إلى دار مرخصة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة، مع اشتراط ملاءمتها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة. كما أتاح للمنشآت التي تعمل بها أقل من مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة (نصف قطرها 500 متر) الاشتراك معا في إنشاء دار حضانة.

وحدد القرار قيمة الاشتراك الشهري الذي يسدده العامل المستفيد بنسبة (4%) من الأجر عن الطفل الأول، و(3%) عن الثاني، و(2%) عن الثالث، على أن تتحمل العاملة التكاليف الكاملة فيما بعد الطفل الثالث.

2. زيادة الإجازة السنوية للمهن الخطرة والمناطق النائية (القرار رقم 49 لسنة 2026):

قرر الوزير منح العاملين في الأعمال الخطرة أو الصعبة أو المضرة بالصحة، وكذلك العاملين في المناطق النائية، زيادة في مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام إضافية.

وشمل القرار قائمة طويلة من الصناعات (الكيماوية، المعدنية الثقيلة، الاستخراجية، الطاقة، والصحية). كما حدد المناطق النائية المشمولة بالقرار، وهي: محافظات شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، بالإضافة إلى منطقتي توشكى وشرق العوينات، والمناطق الحدودية في حلايب وشلاتين.

3. قواعد تشغيل وتدريب الأطفال (القرار رقم 50 لسنة 2026):

حدد القرار ضوابط صارمة لحماية الأطفال (من هم دون 18 عاما)، حيث حظر تشغيلهم قبل إتمام التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عاما (مع جواز تدريبهم من سن 14 عاما).

ووفقا للقرار، لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويحظر تكليفهم بساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يمنع عملهم في الفترة ما بين 7 مساء و7 صباحا.

وأرفق القرار جداول تفصيلية بالأعمال والمهن التي يحظر تشغيل الأطفال فيها نهائيا، ومنها: المناجم، المحاجر، صناعة الأسفلت، المنسوجات، والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة، كما حدد الأوزان والتحميلات المسموح بها للأطفال في حال اضطرارهم لذلك بما يتناسب مع بنيتهم الجسدية.

يذكر أن هذه القرارات بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية، وذلك تنفيذا لأحكام قانون العمل وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة.

موضوعات متعلقة