بوابة الدولة
الثلاثاء 24 مارس 2026 05:56 مـ 5 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس حى العجوزة يتفقد مواقع بميدان لبنان وأسفل كوبرى 15 مايو تمهيدا لتطويرها وزيرا الخارجية والاتصالات يدشنان طابع بريد المئوية الثانية لوزارة الخارجية وزير الزراعة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية الطارئة وزير المالية: مستمرون فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين محافظ القاهرة يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة احتمالات سقوط الأمطار تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة فى عقود الغاز الطبيعى المسال مع 4 دول بسبب المنخفض القطبى.. تحذيرات عاجلة للمواطنين و6 محظورات لتجنب المخاطر إيران تفرض 2 مليون دولار رسوما على كل سفينة ترغب فى المرور من مضيق هرمز بلومبرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني واشنطن تدفع مليار دولار لشركة فرنسية وصف ترامب مشاريعها بـ «قبيحة» نقيب السينمائيين ينعى المخرج والناقد أحمد عاطف بكلمات مؤثرة

وزير العمل يصدر 3 قرارات هامة.. منها منح إجازات إضافية وضوابط تشغيل الأطفال

وزير العمل
وزير العمل

أصدر حسن رداد، وزير العمل، ثلاثة قرارات وزارية نشرت في جريدة "الوقائع المصرية" بملحق العدد رقم 64 (تابع) الصادر بتاريخ 18 مارس 2026، تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتوفير الحماية للفئات المختلفة من العاملين.

1. تنظيم دور حضانة المنشآت (القرار رقم 48 لسنة 2026):

ألزم القرار كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة أو العهد بها إلى دار مرخصة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة، مع اشتراط ملاءمتها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة. كما أتاح للمنشآت التي تعمل بها أقل من مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة (نصف قطرها 500 متر) الاشتراك معا في إنشاء دار حضانة.

وحدد القرار قيمة الاشتراك الشهري الذي يسدده العامل المستفيد بنسبة (4%) من الأجر عن الطفل الأول، و(3%) عن الثاني، و(2%) عن الثالث، على أن تتحمل العاملة التكاليف الكاملة فيما بعد الطفل الثالث.

2. زيادة الإجازة السنوية للمهن الخطرة والمناطق النائية (القرار رقم 49 لسنة 2026):

قرر الوزير منح العاملين في الأعمال الخطرة أو الصعبة أو المضرة بالصحة، وكذلك العاملين في المناطق النائية، زيادة في مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام إضافية.

وشمل القرار قائمة طويلة من الصناعات (الكيماوية، المعدنية الثقيلة، الاستخراجية، الطاقة، والصحية). كما حدد المناطق النائية المشمولة بالقرار، وهي: محافظات شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، بالإضافة إلى منطقتي توشكى وشرق العوينات، والمناطق الحدودية في حلايب وشلاتين.

3. قواعد تشغيل وتدريب الأطفال (القرار رقم 50 لسنة 2026):

حدد القرار ضوابط صارمة لحماية الأطفال (من هم دون 18 عاما)، حيث حظر تشغيلهم قبل إتمام التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عاما (مع جواز تدريبهم من سن 14 عاما).

ووفقا للقرار، لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويحظر تكليفهم بساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يمنع عملهم في الفترة ما بين 7 مساء و7 صباحا.

وأرفق القرار جداول تفصيلية بالأعمال والمهن التي يحظر تشغيل الأطفال فيها نهائيا، ومنها: المناجم، المحاجر، صناعة الأسفلت، المنسوجات، والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة، كما حدد الأوزان والتحميلات المسموح بها للأطفال في حال اضطرارهم لذلك بما يتناسب مع بنيتهم الجسدية.

يذكر أن هذه القرارات بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية، وذلك تنفيذا لأحكام قانون العمل وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522