بوابة الدولة
الثلاثاء 19 مايو 2026 05:30 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يستقبل بمكتبه وفد البنك الزراعى المصرى لبحث سبل التعاون بين الجانبين رئيس رياضة النواب: تعيين العاملين بمحاضر مجالس الإدارات بمراكز الشباب قضية استقرار مجتمعي وليست مطالب فئوية سياحة النواب تفتح ملف دعم شركات الطيران منخفض التكاليف.. وسحر طلعت تطالب بخطة للمطارات الجديدة الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب : مطاردة عقارية!!! يت الزكاة والصدقات يبدأ توزيع لحوم الصدقات على 50 ألف أسرة مستحِقة بصعيد مصر البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة الرعاية الاجتماعية بالمقر الباباوى بالعباسية الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ42 من المصابين الفلسطينيين النائبة اسماء حجازى تتقدم بطلب إحاطة حول غلق مصنع تجفيف البصل بسوهاج المفتى يؤكد: الإسلام كرم المرأة وعدها شريكا أصيلا فى عمارة الكون رئيس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني المجلس الأعلى للإعلام: محمد فايز فرحات رئيسا لاتحاد الصحفيين الأفريقيين رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز الربط والتبادل التجارى مع الدول الإفريقية

قرار العدل بتعديل المسميات الوظيفية لمأمورى الضبط القضائى بوزارة التموين

وزارة العدل تعدل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التموين
وزارة العدل تعدل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التموين

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار وزارة العدل بتعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لعدد من مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمُدرجة أسماؤهم ضمن من سبق منحهم صفة الضبطية القضائية، وذلك بموجب المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم (6907) الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2025.

يأتي هذا التعديل في إطار اختصاصاتهم المتعلقة بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، على أن يتم العمل بالمسميات الجديدة ونطاق الاختصاص المكاني وفقًا للتعديلات المقررة.

مهام مأموري الضبط القضائي

المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.

منح مأموري الضبط القضائي حق جمع الاستدلالات
ومنحت المادة 29 من القانون مأموري الضبط القضائي، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.

11

22

33

1111

2222

3333



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq