بوابة الدولة
الخميس 8 أكتوبر 2026 10:19 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إخلاء سبيل مساعد طيار أجنبى بتهمة حيازة مخدر الآيس بمطار القاهرة الصحة العالمية: نداء القاهرة لمكافحة سرطان الثدى يدعم الكشف المبكر والعلاج وزارة التضامن توفر الرعاية لأب و5 أبناء بعد معاناة في الشارع بالإسماعيلية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: توافق على تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام تقرير للكونجرس: الجيش الأمريكى خسر 81 طائرة بـ3.3 مليار دولار فى حرب إيران احتفاء أطفال كوريا بالرئيس السيسى على أنغام «فيها حاجة حلوة» القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالبحيرة إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بمركز جرجا في سوهاج”“ مصرع شخصين فى حادث سير خلال عبورهما الطريق الصحراوى بالبحيرة مصرع شخص على يد زوجته خلال مشاجرة بسبب الخلافات العائلية فى البحيرة سمير دسوقى: مدير تحرير الدولة الإخبارية يطالب بمحاسبة استخراج شهادة ميلاد مجانية لمواليد 6 أكتوبر من كل عام وزيرا الاتصالات والعمل يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي بوزارة العمل وبناء القدرات الرقمية

قرار العدل بتعديل المسميات الوظيفية لمأمورى الضبط القضائى بوزارة التموين

وزارة العدل تعدل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التموين
وزارة العدل تعدل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التموين

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار وزارة العدل بتعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لعدد من مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمُدرجة أسماؤهم ضمن من سبق منحهم صفة الضبطية القضائية، وذلك بموجب المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم (6907) الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2025.

يأتي هذا التعديل في إطار اختصاصاتهم المتعلقة بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، على أن يتم العمل بالمسميات الجديدة ونطاق الاختصاص المكاني وفقًا للتعديلات المقررة.

مهام مأموري الضبط القضائي

المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.

منح مأموري الضبط القضائي حق جمع الاستدلالات
ومنحت المادة 29 من القانون مأموري الضبط القضائي، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.

11

22

33

1111

2222

3333