المستشار أسامة الصعيدي:العقود فى جريمة خيانة الأمانة محددة حصرا فى قانون العقوبات
أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن عقود الأمانة موضوع جريمة خيانة الأمانة محددة على سبيل الحصر وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات وهى الوديعة والإجارة وعارية الاستعمال والرهن الحيازى والوكالة، ولاتقوم جريمة خيانة الأمانة بناء على علاقة مدنية كما هو الحال فى عقد البيع.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة تنقضي الدعوى الجنائيه فى جريمة خيانة الأمانة بمرور ثلاث سنوات على وقوع الجريمة، ولايبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائيه من تاريخ إيداع الشيئ المختلس لدى من اؤتمن علية، بل من تاريخ طلبة والامتناع عن ردة أو ظهور عجز المتهم عنة.
وقرر المستشار أسامةالصعيدي بأن تعين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة هو من سلطة قاضى الموضوع ولارقابة علية فى ذلك من محكمة النقض.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن القانون هو روح المجتمع وملاذه الآمن، فلايحمى الجاهل بل يحمى من يطيعة.









.jpeg)


