بوابة الدولة
الجمعة 21 أغسطس 2026 01:51 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب: إسرائيل ترتكب جريمة الاستيطان وأمريكا تمنحها الغطاء الخارجية الأمريكية: ملتزمون بخطة السلام فى غزة وقوة الاستقرار ركيزة أساسية زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوبى بيرو باستثمارات تتجاوز 150 مليون جنيه.. رئيس «القابضة الغذائية » يفتتح فرع «بنده» الحديد مدينة نصر سؤال برلماني حول آليات تنفيذ مبادرة ”القرية المنتجة” ودعوات لربط الأداء بالمحاسبة والتنمية التعليم العالي: «القاهرة 2026» تجمع شباب الجامعات الإفريقية بالرياضة والثقافة المستشار أسامة الصعيدى تسجيل الأحاديث التليفونية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ولاتسقط بالتقادم. تعيين رشا عبد العال رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية لمدة عام قرة إنرجي تحقق نموًا قويًا في التعاقدات الجديدة إلى 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2026 وترفع هامش مجمل الربح إلى... السكة الحديد .. تشغيل قطاري 1951 و1952 لخدمة زوار دير السيدة العذراء بأسيوط طارق عبد العزيز يطالب بادراج مادة التربية الرقمية بمناهج العام الدراسي الجديد النائب ياسر الحفناوي: لقاء الرئيس السيسي وحفتر يعكس رؤية مصرية متكاملة لإنهاء الانقسام الليبي وبناء دولة موحدة

المستشار أسامة الصعيدى تسجيل الأحاديث التليفونية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ولاتسقط بالتقادم.

المستشار أسامة  الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامة الصعيدي على  أن قانون العقوبات فى مادتة رقم 309 مكرر  جرم أفعال استراق السمع أو التسجيل عن طريق أى جهاز من الأجهزة أيا كان نوعة، محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون ، وأيضا نص فى المادة 309 مكرر/ا على عقاب كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا علية بغير رضا صاحب الشأن، وقد تصل العقوبة الى السجن اذا تم التهديد باستخدام هذة التسجيلات. 

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن علة التجريم التى تغياها المشرع هى حق كل شخص فى حماية حرمة حياتة الخاصة من التلصص عليها ، وكان نتاج ذلك نص المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية فى المادة رقم  (15) على أن الدعوى الجنائية الناشئة عن هذة الجريمة المشار إليها لاتسقط بالتقادم. 

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على ضرورة الحذر من ارتكاب هذة الأفعال التى يقوم بها البعض خلسة وحيلة وغدرا، بقصد الإيقاع بالآخرين لإثبات الذات أمام البعض الآخر أو للتقرب من البعض أو بقصد الانتقام، فكل هذة الأفعال الدنيئة تقع تحت سيف القانون لجرائم لاتسقط بالتقادم.